نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 359
رجمان : رجم سر ورجم علانية ، فما كان منه فإقرار فأول من يرجم
الامام ثم الناس ، وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الامام ثم الناس .
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يحفر للمرجوم ، وخير في ذلك الشافعي ، وقيل عنه : يحفر للمرأة فقط .
وعمدتهم ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابر ، قال جابر : فرجمناه بالمصلى فلما آذته الحجارة فر ، فأدركنا بالحرة فرضخناه .
وقد روى مسلم أنه حفر له في اليوم الرابع حفرة .
وبالجملة فالاحاديث في ذلك مختلفة .
قال أحمد الاحاديث على أن لا حفر ، وقال مالك : يضرب في الحدود
الظهر وما يقاربه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يضرب سائر الاعضاء ويتقي
الفرج والوجه ، وزاد أبو حنيفة الرأس ، ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود
كلها ، وعند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد ، ويضرب
عند الجمهورقاعدا ولا يقام قائما خلافا لمن قال : إنه يقام لظاهر الآية ،
ويستحب عند الجميع أن يحضر الامام عند إقامة الحدود طائفة من الناس لقوله
تعالى :
﴿ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴾
واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة ، فقال مالك : أربعة ، وقيل : ثلاثة ، وقيل اثنان ، وقيل : سبعة ، وقيل : ما فوقها .
وأما الوقت ، فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في
البرد الشديد ، ولا يقام على المريض ، وقال قوم : يقام ، وبه قال أحمد
وإسحاق ، واحتجا بحديث عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض .
وسبب الخلاف : معارضة الظواهر للمفهو من الحد ، وهو أن يقام حيث لا
يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود ، فمن نظر إلى الامر بإقامة الحدود
مطلقا من غير استثناء قال : يحد المريض ، ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال
: لا يحد حتى يبرأ وكذلك الامر في شدة الحر والبرد .
الباب الثالث : وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالاقرار وبالشهادة .
واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المزوجات إذا ادعين الاستكراه .
وكذلك اختلفوا في شروط الاقرار وشروط الشهادة .
فأما الاقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين : أحدهما : عدد مرات الاقرار الذي يلزم به الحد .
والموضع الثاني : هل من شرطه أن لا يرجع عن الاقرار حتى يقام عليه
الحد ؟ أما عدد الاقرار الذي يجب به الحد ، فإن مالكا والشافعي يقولان :
يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة ، وبه قال داود وأبو ثور
والطبري وجماعة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى ، لا يجب الحد إلا
بأقارير أربعة مرة بعد مرة ، وبه قال أحمد وإسحاق وزاد أبو حنيفة وأصحابه :
في مجالس متفرقة .
وعمدة مالك والشافعي : ما جاء في حديث أبي هريرة
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 359