responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 359

رجمان : رجم سر ورجم علانية ، فما كان منه فإقرار فأول من يرجم الامام ثم الناس ، وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الامام ثم الناس .

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يحفر للمرجوم ، وخير في ذلك الشافعي ، وقيل عنه : يحفر للمرأة فقط .

وعمدتهم ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابر ، قال جابر : فرجمناه بالمصلى فلما آذته الحجارة فر ، فأدركنا بالحرة فرضخناه .

وقد روى مسلم أنه حفر له في اليوم الرابع حفرة .

وبالجملة فالاحاديث في ذلك مختلفة .

قال أحمد الاحاديث على أن لا حفر ، وقال مالك : يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يضرب سائر الاعضاء ويتقي الفرج والوجه ، وزاد أبو حنيفة الرأس ، ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلها ، وعند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد ، ويضرب عند الجمهورقاعدا ولا يقام قائما خلافا لمن قال : إنه يقام لظاهر الآية ، ويستحب عند الجميع أن يحضر الامام عند إقامة الحدود طائفة من الناس لقوله تعالى :

﴿ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة ، فقال مالك : أربعة ، وقيل : ثلاثة ، وقيل اثنان ، وقيل : سبعة ، وقيل : ما فوقها .

وأما الوقت ، فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد الشديد ، ولا يقام على المريض ، وقال قوم : يقام ، وبه قال أحمد وإسحاق ، واحتجا بحديث عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض .

وسبب الخلاف : معارضة الظواهر للمفهو من الحد ، وهو أن يقام حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود ، فمن نظر إلى الامر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال : يحد المريض ، ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال : لا يحد حتى يبرأ وكذلك الامر في شدة الحر والبرد .

الباب الثالث : وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالاقرار وبالشهادة .

واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المزوجات إذا ادعين الاستكراه .

وكذلك اختلفوا في شروط الاقرار وشروط الشهادة .

فأما الاقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين : أحدهما : عدد مرات الاقرار الذي يلزم به الحد .

والموضع الثاني : هل من شرطه أن لا يرجع عن الاقرار حتى يقام عليه الحد ؟ أما عدد الاقرار الذي يجب به الحد ، فإن مالكا والشافعي يقولان : يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة ، وبه قال داود وأبو ثور والطبري وجماعة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى ، لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة ، وبه قال أحمد وإسحاق وزاد أبو حنيفة وأصحابه : في مجالس متفرقة .

وعمدة مالك والشافعي : ما جاء في حديث أبي هريرة

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست