نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 358
الرجم ، فقال رسول الله ( ص ) : والذي نفسي بيذه لاقضين بينكما بكتاب الله .
أما الوليدة والغنم فرد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ،
واغيا أنيس على امرأة هذا فإنه اعترفت فارجمها فغدا عليها أنيس فاعترفت ،
فأما النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت .
ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس ، لانه رأى أن
المرأة تعرض بالغربة لاكثر من الزنا ، وهذا من القياس المرسل ، أعني
المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك .
وأما عمدة الحنفية : فظاهر الكتاب وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على النص النسخ وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد .
ورووا عن عمر وغيره أنه حد ولم يغرب ، وروى الكوفيون عن أبي بكر وعمر أنهم غربوا .
وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة ، فإن العبيد صنفان : ذكور وإناث ،
أما الاناث فإن العلماء أجمعوا على أن الامة إذا تزوجت وزنت أن حدها خمسون
جلدة لقوله تعالى :
﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾
واختلفوا إذا لم تتزوج ، فقال جمهور فقهاء الامصار : حدها خمسون
جلدة ، وقالت طائفة : لا حد عليها ، وإنما عليها تعزير فقط ، وروي ذلك عن
عمر بن الخطاب .
وقال قوم : لا حد على الامة أصلا .
والسبب في اختلافهم : الاشتراك الذي في اسم الاحصان في قوله تعالى :
﴿ فإذا أحصن ﴾
فمن فهم من الاحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال : لا تجلد الغير
متزوجة ، ومن فهم من الاحصان الاسلام جعله عاما في المتزوجة وغيرها .
واحتج من لم ير على غير المتزوجةحدا بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد
الجهني أن النبي عليه الصلاة السلام سئل عن الامة إذا زنت ولم تحصن ، فقال
إن زنت فاجلدوها .
ثم إن زنت فاجلدوها .
ثم بيعوها ولو بضفير .
وأما الذكر من العبيد ، ففقهاء الامصار على أن حد العبد نصف حد الحر
قياسا على الامة ، وقال أهل الظاهر : بل حده مائة جلدة مصيرا إلى عموم
قوله تعالى :
( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )
ولم يخصص حرا من عبد ، ومن الناس من درأ الحد عنه قياسا على الامة وهو شاذ ، وروي عن ابن عباس .
فهذا هو القول في أصناف الحدود وأصناف المحدودين والشرائط الموجبة
للحد في واحد واحد منهم ، ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود ، وفي وقتها .
فأما كيفيتها فمن مشهور المسائل في هذا الجنس اختلافهم في الحفر
للمرجوم ، فقالت طائفة : يحفر له ، وروي ذلك عن علي في شراحة الهمدانية حين
أمر برجمها ، وبه قال أبو ثور ، وفيه فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر لها
حفرة فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها ، فقال : ليس هكذا الرجم إني
أخاف أن يصيب بعضكم بعضا ، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة ، ثم قال : الرج
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 358