نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 360
وزيد بن خالد من قوله عليه الصلاة والسلام : اغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها ولم يذكر عددا .
وعمدة الكوفيين : ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي
عليه الصلاة والسلام : أنه رد ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه وفي
غيره من الاحاديث قالوا : وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين
وثلاثا تقصير ، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ .
وأما المسألة الثانية : وهي من اعترف بالزنا ثم رجع ، فقال جمهور
العلماء : يقبل رجوعه ، إلا ابن أبي ليلى وعثمان البتي ، وفصل مالك فقال :
إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه .
وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان : أحداهما : يقبل وهي الرواية المشهورة .
والثانية : لا يقبل رجوعه ، وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في
الاقرار لما ثبت من تقريره ( ص ) ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع .
ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد بالرجوع أن يكون التمادي على الاقرار شرطا من شروط الحد .
وقد روي من طريق أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه ، فقال
لهم : ردوني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فقتلوه رجما وذكروا ذلك
للنبي عليه الصلاة والسلام فقال : هلاتركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه
ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود ، والجمهور على خلافه ، وعلى
هذا يكون عدم التوبة شرطا ثالثا في وجوب الحد .
وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا
بالشهود وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله تعالى :
﴿ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ﴾
وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا ، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون
بمعاينة فرجه في فرجها ، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية ، وجمهورهم على
أن من شرط هذه الشهادة أن لا تختلف لا في زمان ولا في مكان ، إلا ما حكي عن
أبي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة ، وهو أن يشهد كل واحد من الاربعة
أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير الركن الذي رآه فيه الآخر .
وسبب الخلاف : هل تلفق الشهادة المخالفة بالمكان أم لا تلفق
كالشهادة المختلفة بالزمان ؟ فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق ، والمكان أشبه
بالزمان .
والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود .
وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه ،
فإنطائفة أوجبت الحد على ما ذكره مالك في الموطأ من حديث عمر ، وبه قال
مالك ، إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها ، مثل أن تكون بكرا فتأتي
وهي تدمي ، أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه ، وكذلك عنده الامر إذا ادعت
الزوجية إلا أن تقيم البينة على ذلك ،
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 360