responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 360

وزيد بن خالد من قوله عليه الصلاة والسلام : اغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها ولم يذكر عددا .

وعمدة الكوفيين : ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام : أنه رد ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه وفي غيره من الاحاديث قالوا : وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير ، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ .

وأما المسألة الثانية : وهي من اعترف بالزنا ثم رجع ، فقال جمهور العلماء : يقبل رجوعه ، إلا ابن أبي ليلى وعثمان البتي ، وفصل مالك فقال : إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه .

وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان : أحداهما : يقبل وهي الرواية المشهورة .

والثانية : لا يقبل رجوعه ، وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الاقرار لما ثبت من تقريره ( ص ) ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع .

ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد بالرجوع أن يكون التمادي على الاقرار شرطا من شروط الحد .

وقد روي من طريق أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه ، فقال لهم : ردوني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فقتلوه رجما وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال : هلاتركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود ، والجمهور على خلافه ، وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطا ثالثا في وجوب الحد .

وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله تعالى :

﴿ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء

وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا ، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها ، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية ، وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة أن لا تختلف لا في زمان ولا في مكان ، إلا ما حكي عن أبي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة ، وهو أن يشهد كل واحد من الاربعة أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير الركن الذي رآه فيه الآخر .

وسبب الخلاف : هل تلفق الشهادة المخالفة بالمكان أم لا تلفق كالشهادة المختلفة بالزمان ؟ فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق ، والمكان أشبه بالزمان .

والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود .

وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه ، فإنطائفة أوجبت الحد على ما ذكره مالك في الموطأ من حديث عمر ، وبه قال مالك ، إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها ، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمي ، أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه ، وكذلك عنده الامر إذا ادعت الزوجية إلا أن تقيم البينة على ذلك ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست