نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 304
فقيل : يعتقان عليه جميعا ، وقيل : ينوي .
واتفقوا على أن من أعتق ما في بطن أمته فهو حر دون الام .
واختلفوا فيمن أعتق أمة واستثنى ما في بطنها فقالت طائفة : له
استثناؤه وقالت طائفة : هما حران واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة ، فقالت
طائفة : لا استثناء فيه كالطلاق ، وبه قال مالك ، وقال قوم : يؤثر فيه
الاستثناء كالطلاق ، أعني قول القائل لعبده : أنت حر إن شاء الله .
وكذلك اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك ، فقال مالك : يقع ، وقال
الشافعي وغيره : لا يقع ، وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام : لا عتق فيما
لا يملك ابن آدم وحجة الفرقة الثانية تشبيههم إياه باليمين .
وألفاظ هذا الباب شبيهة بألفاظ الطلاق ، وشروطه كشروطه ، وكذلك الايمان فيه تشبيهه بأيمان الطلاق .
وأما أحكامه فكثيرة : منها أن الجمهور على أن الابناء تابعون في العتق والعبودية للام ، وشذ قوم فقالوا : إلا أن يكون الاب عربيا .
ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل ، فقال قوم : ليس له أن يطأها إن
كانت جارية ولا يبيع ولا يهب ، وبه قال مالك ، وقال قوم : له جميع ذلك ،
وبهقال الاوزاعي والشافعي .
واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق .
واختلفوا فيمن قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فقال قوم : لا يقع
عليه العتق لانه إذا باعه لم يملك عتقه ، وقال : إن باعه يعتق عليه ، أعني
من مال البائع إذا باعه ، وبه قال مالك والشافعي ، وبالاول قال أبو حنيفة
وأصحابه والثوري .
وفروع هذا الباب كثيرة ، وفي هذا كفاية .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 304