نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 305
كتاب الكتابة والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في أركانها وشروطها وأحكامها .
وأما الاركان فثلاثة : العقد وشروطه وصفته ، والعاقد ، والمعقود عليه وصفاتهما .
ونحن نذكر المسائل المشهورة لاهل الامصار في جنس جنس من هذه الاجناس .
القول في مسائل العقد
فمن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة : هل هو واجب أو مندوب إليه ؟ فقال فقهاء الامصار : إنه مندوب .
وقال أهل الظاهر : هو واجب ، واحتجوا بظاهر قوله تعالى :
﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ﴾
والامر على الوجوب .
وأما الجمهور فإنهم لما رأوا أن الاصل هو أن لا يجبر أحد على عتق
مملوكه حملوا هذه الآية على الندب لئلا تكون معارضة لهذا الاصل ، وأيضا
فإنه لم يكن للعبد أن يحكم له على سيده بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه
بعوض ، فأحرى أن لا يحكم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه ، وذلك أن كسب
العبد هو للسيد .
وهذه المسألة هي أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من أركانه ،
وهذا العقد بالجملة هو أن يشتري العبد نفسه وماله من سيده بمال يكتسبه
العبد .
فأركان هذا العقد الثمن والمثمون والاجل والالفاظ الدالة على هذا العقد .
فأما الثمن ، فإنهم اتفقوا على أنه يجوز إذا كان معلوما بالعلم الذي يشترط في البيوع .
واختلفوا إذا كان في لفظه إبهام ما ، فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز
أنيكاتب عبده على جارية أو عبد من غير أن يصفهما ويكون له الوسط من العبيد ،
وقال الشافعي : لا يجوز حتى يصفه ، فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه
بالبيوع ، ومن رأى أن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرر
اليسير كحال اختلافهم في الصداق ، ومالك يجيز بين العبد وسيده من جنس
الربا ما لا يجوز بين الاجنبي والاجنبي م
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 305