نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 303
وهو مذهب مالك والشافعي ، وقوم اعتبروا العدد .
فعند مالك إذا كانوا ستة أعبد مثلا ، عتق منهم الثلث بالقيمة كان
الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر ، وذلك أيضا بالقرعة بعد أن
يجبروا على القسمة أثلاثا ، وقال قوم : بل المعتبر العدد ، فإن كانوا ستة
عتق منهم اثنان وإن كانوا مثلا سبعة عتق منهم اثنان وثلث .
فعمدة أهل الحجاز ما رواه أهل البصرة عن عمران بن الحصين : أن رجلا
أعتق ستة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعا رسول الله ( ص )
فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة خرجه البخاري ومسلم
مسندا ، وأرسله مالك .
وعمدة الحنفية ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي تأتي بطريق الآحاد إذا خالفتها الاصول الثابتة بالتواتر .
وعمدتهم أنه قد أوجب السيد لكل واحد منهم العتق تاما ، فلو كان له (
مال ) لنفذ بإجماع ، فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر
الثلث الجائز فعل السيد فيه ، وهذا الاصل ليس بينا من قواعد الشرع في هذا
الوضع ، وذلك أنه يمكن أن يقال له إنه إذا أعتق من كل واحد منهم الثلث دخل
الضرر على الورثة والعبيد المعتقين ، وقد ألزم الشرع مبعض العتق أن يتم
عليه ، فلما لم يمكن ههنا أن يتمم عليه جمع في أشخاص بأعيانهم لكن متى
اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الاصل ، وهو تبعيض العتق ،
فلذلك كان الاولى أن يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث ، وكان الجزء المعتق في
كل واحد منهم هو حق لله فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيانهم أصله حق الناس .
واختلفوا في مال العبد إذا أعتق لمن يكون ، فقالت طائفة : المال
للسيد ، وقالت طائفة : ماله تبع له ، وبالاول قال ابن مسعود من الصحابة ،
ومن الفقهاء أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق ، وبالثاني قال ابن عمر وعائشة
والحسن وعطاء ومالك وأهل المدينة .
والحجة لهم حديث ابن عمر أن النبي ( ص ) : من أعتق فماله له إلا أن يشترط السيد ماله .
وأما ألفاظ العتق ، فإن منها شريحا ومنها كناية عند أكثر فقهاء
الامصار ، وأما الالفاظ الصريحة ، فهو أن يقول أنت حر ، أو أنت عتيق وما
تصرف من هذه ، فهذه الالفاظ تلزم السيد بإجماع من العلماء .
وأما الكناية فهي مثل قول السيد لعبده : لا سبيل لي عليك ، أو لا
ملك لي عليك ، فهذه ينوي فيها سيد العبد ، هل أراد به العتق أم لا عند
الجمهور .
ومما اختلفوا فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده : يا بني ، أو
قال : يا أبي ، أو يا أمي ، فقال قوم وهم الجمهور : لا عتق يلزمه ، وقال
أبو حنيفة : يعتق عليه ، وشذ زفر فقال : لو قال السيد لعبده : هذا ابني ،
عتق عليه وإن كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة .
ومن هذا الباب اختلافهم فيمن قال لعبده : ما أنت إلا حر .
فقال قوم : هو ثناء عليه وهم الاكثر ، وقال قوم : هو حر ، وهو قول الحسن البصري .
ومن هذا الباب من نادى عبدا من عبيده باسمه ، فاستجاب له عبد آخر ، فقال له : أنت حر ، وقال : إنما أردت الاول ،
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 303