responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 102

كتاب البيوع الكلام في البيوع ينحصر في خمس جمل : في معرفة أنواعها .

وفي معرفة شروط الصحة في واحد واحد منها .

وفي معرفة شروط الفساد .

وفي معرفة أحكام البيوع الصحيحة .

وفي معرفة أحكام البيوع الفاسدة .

فنحن نذكر أنواع البيوع المطلقة ، ثم نذكر شروط الفساد والصحة في واحد واحد منها .

وأحكام بيوع الصحة ، وأحكام البيوع الفاسدة .

ولما كانت أسباب الفساد والصحة في البيوع منها عامة لجميع أنواع البيوع أو لاكثرها ، ومنها خاصة ، وكذلك الامر في أحكام الصحة والفساد اقتضى النظر الصناعي أن نذكر المشترك في هذه الاصناف الاربعة : أعني العام من أسباب الفساد وأسباب الصحة وأحكام الصحة وأحكام الفساد لجميع البيوع ، ثم نذكر الخاص من هذه الاربعة بواحد واحد من البيوع ، فينقسم هذا

الكتاب باضطرار إلى ستة أجزاء

الجزء الاول : تعرف فيه أنواع البيوع المطلقة

والثاني : تعرف فيه أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة أيضا : أعني في كلها أو أكثرها إذ كانت أعرف من أسباب الصحة .

الثالث : تعرف فيه أسباب الصحة في البيوع المطلقة أيضا .

الرابع : نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة ، أعني الاحكام المشتركة لكل البيوع الصحيحة أو لاكثرها .

الخامس : نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة المشتركة : أعني إذا وقعت .

السادس : نذكر فيه نوعا نوعا من البيوع بما يخصه من الصحة والفساد وأحكامها .

الجزء الاول إن كل معاملة وجدت بين اثنين ، فلا يخلو أن تكون عينا بعين ، أو عينا بشئ في الذمة ، أو ذمة بذمة ، وكل واحد من هذه الثلاث إما نسيئة وإما ناجز ، وكل واحد من هذه أيضا إما ناجز من الطرفين وإما نسيئة من الطرفين ، وإما ناجز من الطرف الواحدنسيئة من الطرف الآخر ، فتكون أنواع البيوع تسعة .

فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة لانه الدين بالدين المنهي عنه .

وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد ، ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة ، وذلك أنها إذا كانت عينا بعين فلا تخلو أن تكون ثمنا بمثمون أو ثمنا بثمن ، فإن كانت ثمنا بثمن سمي صرفا ، وإن كانت ثمنا بمثمون سمي بيعا مطلقا وكذلك مثمونا بمثمون على الشروط التي تقال بعد ، وإن كان عينا بذمة سمي سلما ، وإن كان على الخيار سمي بيع خيار ، وإن كان على المرابحة سمي بيع مرابحة .

وإن كان على المزايدة سمي بيع مزايدة .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست