responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 103

الجزء الثاني وإذا اعتبرت الاسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع ، وهي أسباب الفساد العامة وجدت أربعة : أحدها : تحريم عين المبيع .

والثاني : الربا .

والثالث : الغرر .

والرابع : الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما .

وهذه الاربعة هي بالحقيقة أصول الفساد ، وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لامر من خارج .

وأما التي ورد النهي فيها لاسباب من خارج .

فمنها الغش ومنها الضرر ، ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه ، ومنها لانها محرمة البيع ، ففي هذا الجزء أبواب :

الباب الاول : في الاعيان المحرمة البيع

وهذه على ضربين : نجاسات ، وغير نجاسات .

فأما بيع النجاسات فالاصل في تحريمها حديث جابر ، ثبت في الصحيحين قال : قال رسول الله ( ص ) إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ، فقيل : يا رسول الله .

أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها ؟ فقال : لعن الله اليهود .

حرمت الشحوم عليهم فباعوها وأكلوا أثمانها وقال في الخمر إن الذي حرم شربها حرم بيعها والنجاسات على ضربين : ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي الخمر وأنها نجسة ، إلا خلافاشاذا في الخمر : أعني في كونها نجسة ، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة ، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة .

واختلف في الانتفاع بشعره ، فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ .

وأما القسم الثاني : وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين ، فاختلف في بيعها في المذهب فقيل بمنعها مطلقا ، وقيل بإجازتها مطلقا ، وقيل بالفرق بين العذرة والزبل : أعني إباحة الزبل ومنع العذرة .

واختلفوا فيما يتخذ من أنياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس أم لا ؟ فمن رأى نه ناب جعله ميتة ، ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حكمه حكم القرن ، والخلاف فيه في المذهب .

وأما ما حرم بيعه مما ليس بنجس أو مختلف في نجاسته ، فمنها الكلب والسنور .

أما الكلب فاختلفوا في بيعه ، فقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلب أصلا .

وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك .

وفرق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه وبين ما لا يجوز اتخاذه ، فاتفقوا على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به وإمساكه .

فأما من أراده للاكل فاختلفوا فيه ، فمن أجاز أكله أجاز بيعه ، ومن لم يجزه على رواية ابن حبيب لم يجز بيعه .

واختلفوا أيضا في المأذون في اتخاذه ، فقيل هو حرام ، وقيل مكروه .

فأما الشافعي فعمدته شيئان : أحدهما : ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي ( ص ) .

والثاني : أن الكلب عنده نجس العين كالخنزير ، وقد ذكرنا دليله في ذلك في كتاب الطهارة .

وأما من أجاز فعمدته أنه طاهر العين غير محرم الاكل ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست