responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 101

فوق ثلاث ليال ، إلا على زواج أربعة أشهر وعشرا فليس فيه حجة ، لانه استثناء من حظر فهو يقتضي الاباحة دون الايجاب .

وكذلك حديث زينب بنت جحش .

قا القاضي : وفي الامر إذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلمين : أعني هل يقتضي الوجوب أو الاباحة .

وسبب الخلاف : بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة أن من رأى أن الاحداد عبادة لم يلزمه الكافرة ، ومن رأى أنه معنى معقول ، وهو تشوف الرجال إليها وهي إلى الرجال ، سوى بين الكافرة والمسلمة ، ومن راعى تشوف الرجال دون تشوف النساء فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا كانت الصغيرة لا يتشوف الرجال إليها ، ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج قال : وشرطه الايمان في الاحداد يقتضي أنه عبادة .

وأما من فرق بين الامة والحرة وكذلك الكتابية ، فلانه زعم أن عدة الوفاة أوجبت شيئين باتفاق : أحدهما : الاحداد ، والثاني : ترك الخروج ، فلما سقط ترك الخروج عن الامة بتبذلها والحاجة إلى استخدامها سقط عنها منع الزينة .

وأما اختلافهم في المكاتبة فمن قبل ترددها بين الحرة والامة ، وأما الامة بملك اليمين وأم الولد ، فإنما صار الجمهور إلى إسقاط الاحداد عنها لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج فعلم بدليل الخطاب أن من عدا ذات الزوج لا يجب عليها إحداد ، ومن أوجبه على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة تعلق بالظاهر المنطوق به ، ومن ألحق المطلقات بهن فمن طريق المعنى ، وذلك أنه يظهر من معنى الاحداد أن المقصود به أن لا تتشوف إليها الرجال فيالعدة ولا تتشوف هي إليهم .

وذلك سدا للذريعة لمكان حفظ الانساب ، والله أعلم .

كمل كتاب الطلاق والحمد لله على آلائه ، والشكر على نعمه ، ويتلوه كتاب البيوع إن شاء الله تعالى .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست