responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 614

طريقة للواقع (فإنه يقال) ان غرضهم أنه لا يجوز مخالفته للواقع و إلا فهو إنشاء محض ليس له أدنى حكاية عن الواقع فدليل اعتباره لا يقتضي إلا حجيته في خصوص متعلقه و مورده و محط نظر الحاكم في حكومته فقط فلا يتعدى الى غيره و عليه فلا مانع من الحكم بعدم صحة بيع ذلك العصير في منازعة أخرى فلو باعه على آخر و وقع النزاع بينهما و ترافعا لحاكم آخر يرى نجاسته نفذ حكمه بفساد البيع و الحاصل ان استصحاب بقاء الفتوى و بقاء آثارها يقضي بالبقاء و عدم انتقاضها بالحكم في غير مورد الحكم نعم لو كان الحاكم بالخلاف هو صاحب الفتوى انتقضت الفتوى في سائر الأفراد لأنه لو لم يعدل عن فتواه لما حكم بذلك و إلا لزم القول بالفصل بين الأفراد في فتواه.

(ثانيهما) أنه سواء قلنا بأن الحكم يسرى لباقي الأفراد أو يختص بخصوص الفرد الموجود في الواقعة التي حكم فيها فهل الحكم يقتضي ترتب جميع الآثار أو خصوص الأثر الذي كان محط الحكم و المقصود منه. (و الحق) هو الثاني و ان الذي يرتب هو خصوص ما كان محطا للحكم و موردا له لأن الذي حكم الحاكم به هو خصوص صحة البيع و كون الثمن للبائع و المثمن للمشتري لأن الحكم كما قد عرفت إنشاء و ليس حجيته كالفتوى من باب الطريقية المحضة فهو ليس له إراءة إلا عن متعلقه فدليل اعتباره لا يقتضي إلا أن يثبت به متعلقه دون غيره فلا يعتبر الحكم إلا فيما تعلق به إنشائه و لا يرتب أي اثر آخر بل حتى آثاره الشرعية إذا لم يعلم شمول الحكم لها، و عليه فيكون فرق بين ما إذا كان متعلق الحكم الطهارة بأن يقول الحاكم حكمت بطهارته و بين ان يقول حكمت بصحة البيع فيما إذا كان نظره فصل الخصومة و هي كانت من جهة صحة البيع و استرداد الثمن فإنه لم يكن قد حكم بالطهارة نعم لو فرض انه كان قد حكم بالطهارة و قلنا بصحة حكمه فيها ترتب عليه آثار الطهارة بمقدار ما كان مقصودا للحاكم في حكمه و أما ما عداها من الآثار فيكون الحكم بالنسبة إليها

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست