مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
النور الساطع في الفقه النافع
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ علي
جلد :
1
صفحه :
635
[خطبة الكتاب و الموضوع الذي يبحث فيه]
3
الطرق لامتثال التكاليف
4
[الأدلة على قاعدة: يجب على المكلف الاحتياط و الاجتهاد و التقليد]
4
[الدليل على الحصر بالأمور الثلاثة من الاحتياط و الاجتهاد و التقليد]
6
[الإيرادات على القاعدة المذكورة]
6
ما يستثنى من القاعدة
8
عمل العامي بدون الأمور الثلاثة إذ طابق الواقع أجزأه أو مبحث معذورية الجاهل
9
[المراد بالجاهل القاصر و الجاهل المقصر]
10
[حجة المشهور القائلين بعدم معذرية الجاهل مطلقا]
13
(الأول) أصالة الاشتغال
13
(الثاني) من أدلتهم ان الجاهل مأمور بتحصيل المسائل الواجبة
14
(الثالث) من أدلتهم: ان قصد القربة شرط في صحة كل عبادة
14
(الرابع) من أدلتهم قولهم: الناس صنفان اما مجتهد و اما مقلد
16
(الخامس) من أدلتهم: الآيات الدالة على وجوب التعلم
17
(السادس) من أدلتهم: ان التفصيل بين الجاهل
18
(السابع) من أدلتهم: الجاهل بالعبادة مأمور بطلب العلم
22
(الثامن) من أدلتهم: الأدلة الدالة على حرمة إتباع الهوى و الرأي.
23
[حجة القول بالتفصيل بين القاصر و المقصر فالمعذورية في الأول دون الثاني]
23
[حجة القول بمعذورية الجاهل مطلقا قاصرا أو مقصرا. طابق عمله الواقع أم لا]
28
وظيفة العامي إذا التفت الى ان عمله بدون الأمور الثلاثة
34
[التحقيق في أصالة الصحة.]
36
انكشاف الواقع للعامي بالتقليد هل يكون بمطابقة العمل لرأي المجتهد حين العمل أو حين الالتفات
39
إذا لم يعلم العامي المقدار من الأعمال المخالفة للواقع
41
إذا عرض على العامي في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها
41
وجوب تعلم الأحكام الشرعية على الجاهل
43
وجوب تعلم مسائل الشك و السهو
45
[أدلة وجوب تعلم الأحكام الشرعية من باب حكم الشرع بوجوبه نفسيا.]
47
[أدلة القول بأن معرفة الاحكام الشرعية شرط لصحة العمل.]
49
[أدلة القول بأن وجوب المعرفة للأحكام الشرعية من جهة قبح تعجيز العبد نفسه.]
50
[أدلة القول بوجوب المعرفة للاحكام من جهة حفظ غرض المولى.]
50
[أدلة القول بوجوب المعرفة للاحكام من باب وجوب المقدمة.]
50
مبحث الاحتياط
52
تعريف الاحتياط:
52
البرهان على جواز العمل بالاحتياط
52
[الإيرادات على الاحتياط و هي تبلغ ثلاثة عشر إيرادا.]
54
[الإيراد الأول على جواز الاحتياط]
54
[الإيراد الثاني على جواز الاحتياط]
54
[الإيراد الثالث على جواز الاحتياط]
56
[الإيراد الرابع على جواز الاحتياط]
57
[الإيراد الخامس على جواز الاحتياط]
57
[الإيراد السادس على جواز الاحتياط]
58
[الإيراد السابع على جواز الاحتياط]
58
[الإيراد الثامن أول على جواز الاحتياط]
59
[الإيراد التاسع على جواز الاحتياط]
60
[الإيراد العاشر على جواز الاحتياط]
61
[الإيراد الحادي عشر على جواز الاحتياط]
61
[الإيراد الثاني عشر أول على جواز الاحتياط]
62
[الإيراد الثالث عشر على جواز الاحتياط]
62
و ينبغي هنا التنبيه على أمور:
62
جواز العمل بالاحتياط إذا لم يتيقن به مشروط بكونه مجتهدا أو مقلدا
63
الاحتياط في جزئية شيء أو شرطيته
64
انكشاف الواقع في أثناء الاحتياط
64
الاحتياط مع الفتوى و بدونها
65
(مبحث الاجتهاد)
66
[تعاريف الاجتهاد]
66
[66 تعريف الاجتهاد عند المتقدمين.]
66
[67 الإيرادات على تعريف الاجتهاد عند المتقدمين.]
67
تعريف المتأخرين للاجتهاد
73
[الإيرادات على تعريفهم للاجتهاد.]
75
(تعريف صاحب الكفاية للاجتهاد)
75
و ينبغي التنبيه على أمرين:
76
الدليل الاجتهادي و الدليل الفقاهتي
76
الفرق بين المجتهد و الفقيه و القاضي و المفتي و الحاكم و الزعيم الديني
77
شروط الاجتهاد
78
(الشرط الأول- معرفة العربية):
79
(إحداها): انه يكفي في الأمور المذكورة الذوق السليم
79
(ثانيها) [حجية قول اللغوي و تحرير محل النزاع فيه.]
80
[الأدلة على حجية قول اللغوي]
81
(الأول) الإجماع العملي و هو المسمى بالسيرة
81
(الثاني) من أدلتهم ان قول اللغوي من الخبر الواحد
82
(الثالث) من أدلتهم هو عموم البلوى باستعمال اللغات و انسداد باب العلم فيها
82
(الرابع) من أدلتهم انه من أهل الخبرة و أهل المعرفة
83
الأدلة على عدم حجية قول اللغوي
84
(الأول) انه لا يؤمن من علماء أهل اللغة تعمد الكذب لتحاسدهم
84
(الثاني) من الأمور التي استدلوا بها على عدم حجية قول اللغوي
85
(الثالث) من أدلتهم انه لا يميز بين الحقيقة و المجاز
85
(الرابع) من أدلتهم: إن اللغوي مستند في دعواه الى مقدمتين:
86
(الخامس) من أدلتهم: إن الآيات الناهية عن اتباع الظن
86
التحقيق في المقام
87
(ثالث الجهات) التي يتعرض لها هنا انه يكفى معرفة مقدار الحاجة من العلوم العربية في الاجتهاد
88
(رابع الجهات) التي يتعرض لها هنا انه لا يشترط في معرفة مقدار الحاجة من علوم العربية أن تكون معرفته فعلية و حالية
88
(الشرط الثاني للاجتهاد) تعلم العلوم العقلية
89
(الشرط الثالث) معرفة علم الحديث
91
ما يورد على الاحتياج لعلم الرجال
95
(الإيراد الأول) هو وقوع الاختلاف في معنى العدالة
95
الإيراد الثاني: إنا لم نحرز تقارن زمان رواية الراوي مع زمان عدالته
97
الإيراد الثالث: ان ملكة العدالة أمر باطني فلا تثبت بالخبر
97
الإيراد الرابع: ان علم الرجال علم محرم
98
الإيراد الخامس: وقوع الاشتباه في أسماء الرواة و كناهم
98
الإيراد السادس: هو اشتراك أسماء الرواة بين العدل و الممدوح
98
الإيراد السابع: دعوى الإجماع على حجية جميع ما في الكتب الأربعة
99
الإيراد الثامن: ان الاحتياج لعلم الرجال إما لاعتبار صفة في الراوي
99
(و المقدار المطلوب معرفته من علم الرجال)
104
(الشرط الرابع للاجتهاد) معرفة علم الأصول
104
و قد تمسك إخواننا الأخباريون في منع اعتبار علم الأصول في استنباط الأحكام الشرعية بأمور:
105
(أحدها) إن العلوم العربية تغني عن علم الأصول
105
(ثانيها) انه لو ترك العبد الامتثال للتكاليف معتذرا بجهله لعلم الأصول
105
(ثالثها) ان هذا العلم مما أحدثه العامة فتسرى منهم إلى أصحابنا الإمامية
106
(و المقدار المطلوب معرفته من علم الأصول)
107
(الشرط الخامس للاجتهاد) التمكن من الرجوع للأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية
107
(الشرط السادس للاجتهاد) الملكة القدسية:
108
ما يعتبر في الملكة القدسية
113
ما يتوهم من العلوم أنها من شرائط الاجتهاد
117
تقسيم الاجتهاد
121
التقسيم الأول إلى مطلق و متجزي
121
[التعرض لكلام المرحوم الآخند صاحب الكفاية في تجزي الاجتهاد.]
124
إمكان التجزي في الاجتهاد
125
حجة القائلين بإمكان التجزي
126
حجج المانعين من تجزي الاجتهاد الملكي
127
(أحدها) ان ملكة الاجتهاد أمر واحد بسيط، و البسيط لا يتجزأ
127
(ثانيها) الإيراد المعروف و هو انه لا يمكن لأحد أن تحصل له الملكة في بعض المسائل
128
(ثالثها) إن مقتضي كون المتجزي أحد قسمي المجتهد
129
(رابعها) إن كون العلم علما واحدا مفسرا بالملكة
130
(خامسها) إن ملكة الاجتهاد ليست إلا مثل ملكة العدالة
130
(سادسها) إن جواز تجزي الاجتهاد ينافي جعل الفقه عبارة عن العلم بالأحكام
131
التقسيم الثاني إلى (الاجتهاد في الفتوى و الاجتهاد في الحكم)
132
[الفرق بين الفتوى و الحكم.]
133
أحكام الاجتهاد و المجتهد و وظائفه
141
(أحدها) (جواز العمل بالاجتهاد و حجيته)
141
و قد خالف في ذلك فريقان:
141
(الفريق الأول): العامة في القرون المتأخرة فانسدّ عليهم باب الاجتهاد
141
[الرد على العامة بغلق باب الاجتهاد.]
142
(و الفريق الثاني): الذي خالف في جواز الاجتهاد هم الأخباريون
143
[رجوع مخالفة الأخباريين للأصوليين في أمور ستة.]
143
[صلح الآخند «ره» بين الأصوليين و الأخباريين.]
144
[الأدلة على حجية ظن المجتهد.]
146
«أحدها» ما أقامه الأصوليون من الأدلة علي حجية الظنون الخاصة
146
(ثانيها) ما دل من الأخبار على الرجوع الى المرجحات
150
(ثالثها) اطباق الأمة قولا و عملا على جواز الاجتهاد
150
(رابعها) حكم العقل فإنه لا ريب في بقاء التكاليف.
153
(خامسها) أن أغلب الموضوعات التي يتطلب معرفة حكمها الشرعي
154
(سادسها) [ظنية تفريع الفروع على الأصول أو أخذ الجزئيات من الكليات]
155
[أدلة الأخباريين على حرمة الاجتهاد و عدم حجية ظن المجتهد و الجواب عنها]
156
(أولها) [منع الأئمة ع عن العمل بالرأي و الاجتهاد]
156
ثانيها [المنع عن أخذ الأحكام من غير المعصومين ع]
157
(ثالثها) وجود الآيات الناهية عن العمل بالظن
158
رابعها أن العمل بالظن قبيح عقلا
158
خامسها [عدم الدليل على حجية الظن]
159
سابعها [نقد الأخبار و تهذيبها بعد عرضها على الأئمة ع]
159
ثامنها [منافاة أبدية الحل و الحرمة لقابلية الحكم الاجتهادي للتغيير]
160
(تاسعها) [عدم صحة ابتناء الشريعة الإسلامية السهلة على استنباطات صعبة]
160
(عاشرها) إن جواز الأخذ بالظن يؤدى الى تسهيل العذر لليهود و النصارى
161
(الحادي عشر منها) انه يلزم من جواز العمل بالظن اثارة الفتن
161
(الثاني عشر منها) إن الظن الاجتهادي يختلف باختلاف الآراء
162
(الثالث عشر منها) إن الظن الحاصل بالاجتهاد مبني على حصول الملكة
162
(الرابع عشر منها) إنه لو جاز العمل بالظن الاجتهادي
162
(الخامس عشر منها) [منافاة اقتضاء قاعدة اللطف بتحصيل العلم بالحكم الشرعي مع التكليف بالظن]
163
(السابع عشر منها) إن المجتهدين قد يعملون بالقياس
165
(الثامن عشر منها) إن مذهب الأخباريين أوفق بالاحتياط
165
(التاسع عشر منها) [لا وجه للعمل بالظن لوضوح ان ما من واقعة إلا و قد جاء فيها حكم كتابا أو سنة]
166
(العشرون منها) إن الاجتهاد موافق للعامة و مخالف لطريقة الأئمة
166
(الواحد و العشرون منها) [عمل أصحاب النبي ص وفقا لما يفهمونه من الخطابات الشرعية بلا فحص و لا مقدمات]
167
(الثاني و العشرون منها) إنه لو كان أخذ الأحكام موقوفا على السعي و الاجتهاد و المقدمات
167
و يلحق بهذا المقام مطلبان:
168
المطلب الأول جواز العمل بالاجتهاد في نفس مسألة جواز الاجتهاد
168
المطلب الثاني ان مسألة جواز الاجتهاد و التقليد أصولية أم لا
169
(الثاني من الأحكام) جواز الفتوى له بل وجوبها عليه
171
(الثالث من الأحكام) حرمة تقليد المجتهد لغيره و جواز تقليد الغير له
173
[وجه منع صاحب الكفاية تقليد المجتهد المنسد عليه باب العلم و العلمي.]
175
[وجه منع صاحب الكفاية تقليد المجتهد العامل بالأصول العقلية.]
176
[الجواب عن الوجوه التي اعتمد عليها الآخند «ره» في منع تقليد المجتهد الانسدادى و العامل بالأصول العقلية.]
176
[أولا الجواب النقضي]
176
[ثانيا الجواب الحلي]
178
[وجه ما نسب لجدنا كاشف الغطاء «ره» من منع تقليد العامي لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض و ان كان عنده ملكة تامة من أول الفقه لآخره.]
184
اعتبار اجتهاد المتجزي
187
وجوب تحصيل العلم في مسألة جواز التجزي
188
التجزي في أصول الفقه
189
اعتبار اجتهاد المتجزي في الفروع
189
[الأدلة على اعتبار اجتهاد المتجزي في الفروع.]
190
(أولا) هو ان المتجزي ينتهي أمره إلى القطع بحجية ما عنده
190
و يستدل ثانيا على اعتبار اجتهاد المتجزى بظواهر عدة من الاخبار
191
[المناقشة في رواية ابي خديجة.]
191
(و يستدل ثالثا) على اعتبار اجتهاد المتجزي بالسيرة
197
(و يستدل رابعا) على اعتبار [اجتهاد] المتجزي بأنه عالم
199
حجج المانعين من اعتبار تجزي الاجتهاد الفعلي
199
للعامي جواز تقليد المتجزي
204
(الرابع- من أحكام المجتهد و الاجتهاد). أنه يقلد عند عدم التمكن من المعرفة
206
(الخامس- من أحكام المجتهد و الاجتهاد) تخطئة المجتهد و تصويبه
207
الموضع الأول في الموضوعات الصرفة
209
الموضع الثاني في العقائد الدينية
211
المخطئ في العقائد الواجبة هل هو آثم أم لا؟ و هل يوجد القاصر فيها أم لا؟
212
[الأدلة على عدم وجود القاصر في العقائد الدينية.]
213
أولا: بالإجماع على تقصير المخطئ في العقائد الواجبة
213
و ثانيا: الآية الشريفة
213
و ثالثا: عموم ما دل على تعذيب الكفار
214
و رابعا: انفتاح باب العلم في العقائد الدينية
215
و سادسا: ان اللّه تعالى كلف العباد بوجوب العلم بالعقائد الواجبة
216
و سابعا: انه أطبق القوم على وجوب اللطف على اللّه تعالى
217
و ثامنا: الإجماع على قتل الكفار بأصول الدين
217
(المطلب الثاني) [المخطئ في العقائد الواجبة هل يرتب عليه آثار الكفر الدنيوية من النجاسة و نحوها.]
218
الموضع الثالث في الأحكام الفرعية العقلية
219
الموضع الرابع في الأحكام الفرعية الضرورية
221
كفر المخطئ في الضروريات
221
الموضع الخامس في الأحكام الفرعية غير الضرورية
222
[الوجوه الخمسة في تصوير التصويب.]
223
[اختلاف المخطئة.]
224
تحرير محل النزاع في المقام و تشخيصه
226
ان القوم أخرجوا عن محل النزاع أمور ثلاثة:
226
أحدها: مدلولات الخطاب
226
خروج الأحكام الظاهرية
228
المراد بالحكم الظاهري الذي لا خطأ فيه
229
الموضوعات الصرفة
233
الأصل في التخطئة و التصويب
233
[التقرير الأول للأصل] أصالة عدم تعدد الأحكام الواقعية
233
(ثاني التقريرين) للأصل المذكور هو أصالة عدم اصابة المجتهد للحكم الواقعي
235
(ثالث التقريرات) للأصل المذكور هو أن يقال ان الاحكام الظاهرية ليست بأحكام حقيقية
235
أدلة المخطئة
236
(الأول) ان العلم لا يمكن أخذه في متعلقه
236
(الدليل الثاني) للمخطئة ما ذكره القدماء و هو انه لو أصاب كل مجتهد لزم الجمع بين المتنافيين
238
(الدليل الثالث) للمخطئة: ان الاحكام تابعة للحسن و القبح العقليين
239
(الدليل الرابع للمخطئة) [عدم إرادة الله تعالى من خطاباته إلا حكما واحدا]
240
(الدليل الخامس للمخطئة) [وجوب فحص الخطابات الشرعية على المجتهدين و استنباط مراد الشارع منها]
241
الدليل السادس للمخطئة ان هو ان لازم التصويب
241
(الدليل السابع للمخطئة) [الإجماع نقلا و تحصيلا على ثبوت التخطئة]
242
(الدليل الثامن للمخطئة) ظاهر الآيات الثلاثة في سورة المائدة
242
(الدليل التاسع للمخطئة) النص النبوي المشهور
243
(الدليل العاشر للمخطئة) [ما من واقعة إلا و لله فيها حكم]
245
(الدليل الثاني عشر للمخطئة) ان صحة التصويب تقتضي فساده
247
(الدليل الثالث عشر للمخطئة) [سيرة الصحابة]
248
(الدليل الرابع عشر للمخطئة) [استلزام مسلك التصويب الجمع بين المتناقضين و هو محال]
248
(الدليل الخامس عشر للمخطئة) [انتفاء فائدة المناظرة بناء على مسلك التصويب]
249
(الدليل السادس عشر للمخطئة) [انتفاء غرض المجتهد بناء على منهج التصويب]
249
(الدليل السابع عشر للمخطئة) ان تصويب الكل مستلزم للمحال
250
أدلة المصوبة
250
(الأول منها) ان المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى اليه اجتهاده
250
(الدليل الثاني للمصوبة) انه لو كان له تعالى في الواقعة حكم معين و لم يتبدل بآراء المجتهدين
252
(الدليل الخامس للمصوبة) [لغوية التكليف على تقدير الخطأ في جعل الحكم الواقعي]
253
(الدليل السادس للمصوبة) ان التكليف عند العدلية مشروط بالقدرة على الامتثال
253
(الدليل السابع للمصوبة) ان العلم شرط للتكليف و هو منتفي
253
ثمرات القول بالتخطئة أو التصويب
254
(الثمرة الاولى) ان المجتهد في القبلة إذا ظهر خطأه
254
(الثمرة الثانية) [توقف صحة صلاة المأموم أو بطلانها على التخطئة أو التصويب عند اختلافه مع الإمام في شيء منها]
254
(الثمرة الثالثة) هو جواز إنفاذ حكم الحاكم المخالف له في الرأي و عدمه
255
(السادس من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاجتهاد كفائيا
256
تأسيس الأصل في وجوب الاجتهاد
258
تحقيق الحق في المقام
259
(السابع من أحكام الاجتهاد و المجتهد) لزوم وجود المجتهدين بمقدار الكفاية
260
(الثامن من احكام الاجتهاد و المجتهد) فيما يترتب على وجوب الفتوى على المجتهد
260
[الفروع المترتبة على هذا الحكم الثامن.]
261
(التاسع من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب اعلام المجتهد عن نفسه
263
(العاشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر على المجتهد
264
(الحادي عشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر في الاجتهاد في الموضوعات
268
(الثاني عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) جواز تجديد النظر للمجتهد
269
(الثالث عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وظيفة المجتهد عند العلم بفساد اجتهاده
269
(الرابع عشر و من أحكام المجتهد و الاجتهاد) يجب على المجتهد اعلام مقلديه (عند تبدل رأيه)
270
(الخامس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاعلام عند تبدل الرأي في الموضوعات الخارجية
275
و يلحق بهذين الحكمين التنبيه على أمور.
275
وظيفة المقلد عند العلم برجوع المجتهد عن رأيه
275
وظيفة المقلد إذا علم برجوع مجتهده عن احدى فتاويه بنحو الاجمال
278
الاعمال الصادرة على طبق الرأي المتبدل
279
و استدلوا على ذلك بأدلة.
282
الأول: لزوم هتك الشريعة
282
الدليل الثاني: ان نصب الشارع المجتهد للفتوى
283
الدليل الثالث: الإجماع العملي و السيرة
283
الدليل الرابع: ان الأدلة الشرعية التي دلت على لزوم الاجتهاد
285
(الدليل الخامس) لزوم العسر و الحرج
288
(الدليل السادس) انه كما ان الأمر الاضطراري يجزي عن الواقع كذلك الأمر الظاهري
289
(الدليل السابع) ما حكي عن صاحب الفصول من ان الواقعة لا تتحمل اجتهادين
289
(الدليل الثامن) ان الاعمال الماضية ليست بمورد للفتوى الثانية
290
(الدليل التاسع) انه يحتمل ان يكون ما اتى به مشتملا على المصلحة الواقعية
292
(الدليل العاشر) ما يظهر من صاحب القوانين من الاستصحاب
292
(الدليل الحادي عشر) [عدم ظهور الخطأ بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول]
294
(الدليل الثاني عشر) ان الفتوى كالحكم فكما ان الحكم لا ينقض الحكم السابق عليه فكذلك الفتوى
295
(الدليل الثالث عشر) انه لا ترجيح للاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول
295
(الدليل الرابع عشر) ان التقليد و ان تعلق في الظاهر بالقول الأول للمجتهد
295
(الدليل الخامس عشر) ان تعلق الأمر بالقضاء تابع لتعلق الأمر بالأداء
296
(السادس عشر) ان كل أحد متعبد بظنه و المطلوب هو ما قام عليه ظنه
297
(السابع عشر) ما دل على ان المخالف و الكافر أعماله ماضية إذا استبصر
297
(الثامن عشر) انه من الفتوى ما يستلزم الدوام كالفتوى في العقود
298
(التاسع عشر) [اقتضاء الأدلة الظاهرية الإجزاء و إن انكشف الخلاف]
298
(العشرون) [اقتضاء جعل الأمارات و الأصول بنحو السببية كون مؤداها حكما فعليا مشتملا على مصلحة ملزمة]
300
(الحادي و العشرون) السكوت في مقام البيان
301
حجة المانعين من صحة الأعمال السابقة
302
(الحجة الثانية للمانعين) ان سقوط الأمر بالواقع بمجرد امتثال الأمر الظاهري
304
(الحجة الثالثة للمانعين) ان القوم التزموا في الموضوعات الخارجية إذا تبدل الرأي فيها بنقض الآثار
305
(الحجة الرابعة للمانعين) انه لو كان بتبدل الرأي لا تعاد الاعمال الماضية
305
(الحجة السادسة للمانعين) و هي المستفادة من كلام المرحوم آقا ضياء
309
فالكلام يقع في مسائل.
309
(الأولى) في الأمارات مع انكشاف الخلاف يقينا
309
(المسألة الثانية في الأصول) مع انكشاف الخلاف يقينا
313
(المسألة الثالثة) فيما لو أخذ المكلف بأمارة أو أصل ثمَّ انكشف الخلاف
316
(المسألة الرابعة) لا ينبغي الإشكال في عدم الاجزاء فيما لو عمل ناقصا
317
(الحجة السابعة للمانعين) [عدم كون العمل بالقول الأول للمجتهد عند تبدله اتباعا له و تقليدا]
321
(السادس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفة المجتهد (بالنسبة لإعمال غيره المخالف له في الرأي)
324
(السابع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفة المجتهد في الأمور (التي يقوم بها عن الغير المخالف له في الرأي)
328
(الثامن عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص الأمور المتقومة بالطرفين (فيما إذا أراد فعلها مع الغير المخالف له في الرأي)
331
[و فيه مقامان]
331
[المقام الأول في المعاملات]
331
[المقام الثاني] (العبادة الواقعة) بين المختلفين في الرأي
338
(التاسع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) الولاية العامة له
340
و الدليل على ثبوت الولاية للمجتهد الجامع للشرائط أمور:
343
(الأول) العقل:
343
الثاني الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الكتاب
346
الثالث: الذي استدل به على الولاية العامة الإجماع
348
الرابع: الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الأخبار الكثيرة
350
و هي على طوائف.
350
الطائفة الأولى: ما دل على ان العلماء ورثة الأنبياء
350
(الطائفة الثانية) ما ورد (من أن العلماء أمناء)
354
الطائفة الرابعة ما ورد في أن الفقهاء قادة
356
الطائفة الخامسة ما ورد كما في جامع الأخبار ان العلماء كسائر أنبياء قبلي
357
الطائفة السادسة ما ورد من أن العالم ولي من لا ولي له
358
الطائفة السابعة [حكومة العلماء على الملوك]
360
الطائفة الثامنة ما دل على أن العالم حجة الامام على الناس
360
الطائفة التاسعة ما ورد من أن العلماء كافلون لأيتام آل محمد ص
360
الطائفة العاشرة ما دل على ان من عرف أحكامهم فهو حاكم
361
الطائفة الحادية عشرة: ما دل على أن مجاري الأمور و الاحكام على أيدي العلماء
362
[تنبيهات الولاية]
368
[التنبيه الأول] تقسيم الولاية
368
[التنبيه الثاني] محل النزاع في الولاية
370
[التنبيه الثالث] ولاية الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة بنحو النيابة عن الإمام أم بنحو الجعل له
375
[التنبيه الرابع] شرائط الفقيه الذي له الولاية العامة
377
[التنبيه الخامس] الشك في موارد الولاية
378
[التنبيه السادس] هل يشترط في تصرف الفقيه فيما له الولاية عليه المصلحة أو عدم المفسدة
388
[التنبيه السابع] في تعارض ولاية الفقيه مع الفقيه الآخر
389
[التنبيه الثامن] تزاحم ولاية الحاكم الشرعي مع ولاية غيره
393
[التنبيه التاسع] جواز نصب المجتهد لغيره فيما له الولاية عليه
395
أقسام جعل المجتهد لغيره
397
[التنبيه العاشر] جواز عزل المجتهد للمنصوب
398
[التنبيه الحادي عشر] تصرفات المجتهد بعد موته أو بعد فقدانه لأهلية المرجعية
399
[حجة القول الأول]
401
حجة القول الثاني
402
حجة القول الثالث
403
[الشك في نوع جعل الفقيه للشخص انه بنحو الاذن و نحوه أو بنحو إعطاء المنصب.]
404
[التنبيه الثاني عشر] أموال الفقيه في زمن الغيبة التي يصرفها على نفسه و شؤونه أو وجوب دفع أموال الإمام له
405
و الكلام يقع في مقامين
406
اما (المقام الأول) [و هو] في تعيين أموال الإمام ع و تشخيص أنواعها
406
[حق الإمام]
406
[حجة القول بالثبوت في زمن الغيبة]
406
حجة القول بالسقوط في زمن الغيبة
408
المعادن
419
البحار
420
الأرض التي لم يقاتل عليها
421
الأرض الميتة
422
الأرض التي لا مالك لها
423
رؤوس الجبال
423
بطون الأودية
424
الآجام
424
صفو الغنيمة
425
صفايا الملوك و قطائعهم
425
ارث من لا وارث له
425
الغنيمة بغير اذن الامام
427
[المقام الثاني: في بيان عود أموال الإمام ع للمجتهد.]
428
[التنبيه الثالث عشر] الأموال التي للفقيه الولاية عليها في صرفها في مواردها في زمن الغيبة
433
(منها الزكاة)
433
[وجوب نصب المجتهد عاملا لقبض الزكاة.]
435
براءة ذمة صاحب الزكاة لو أوصلها إلى المجتهد أو وكيله
436
لا يجوز للساعي تفريقها بدون إذن الفقيه
437
نية القربة على المجتهد
437
دعاء الإمام أو نائبه لمعطي الزكاة
437
[زكاة الفطرة.]
439
[الخمس.]
439
الأموال الموقوفة
442
مجهول المالك و المال الذي لا يمكن إيصاله لصاحبه
443
مقدار الفحص عن مجهول المالك
456
اجرة الفحص على الفاحص أو المالك
456
مجهول المالك إذا ادعاه مدعي
458
مصرف مجهول المالك
460
من يجوز التصدق عليه بمجهول المالك
463
عدم ضمان المتصدق بمجهول المالك إذا ظهر المالك
465
الأراضي الخراجية و مال الخراج و المقاسمة
468
أرض الجزية و الذمة
469
مال الجزية
470
[التنبيه الرابع عشر] عدم سماع الدعوى بعدم الأهلية على الحاكم إلا مع البينة
470
[التنبيه الخامس عشر] الحقوق التي يتوقف استنقاذها على إذن الحاكم الشرعي
475
[التنبيه السادس عشر] الاعمال الموجبة لضمان المجتهد و ما يكون ضمانها في ماله أو بيت المال
482
تذنيب [الولايات الخاصة الثابتة للمجتهد و الفرق بينها و بين الولاية العامة.]
483
ولاية المجتهد على الصغير
484
ولاية المجتهد على المجنون و السفيه
491
تعيين المراد بالأب و الجد و مقدار ولايتهما
497
مقدار ولاية الحاكم الشرعي (على المجنون و السفيه)
497
ولاية المجتهد على المغمى عليه و السكران
499
ولاية المجتهد على المفلس
499
ما يتوقف ثبوته مما تقدم (على حكم الحاكم)
500
ولاية المجتهد على الغائبين
502
[الفتوى بأن المشتري بالخيار إذا غاب عن البائع فللبائع ان يدفع الثمن للفقيه لفسخ البيع عند حلول الأجل.]
503
[الفتوى بأن البائع إذا لم يقبل الثمن في بيع النسيئة عند حلول الأجل يؤديه المشتري للفقيه و تبرء ذمته.]
504
[المديون إذا غاب عنه الدائن بحيث يأس منه دفع الدين للفقيه.]
504
[ولاية المجتهد على مال المودع عند فقده.]
505
[وجوب قبول المجتهد الوديعة و الدين و المغصوب و نحوها عند فقد مالكها.]
506
[ولاية المجتهد على المفقود في فك زوجته منه.]
506
و كيف كان فالمستفاد من هذه الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض و تقييد مطلقها بمقيدها أمور.
510
الأول [المرأة إذا عرفت حياة زوجها المفقود لا يجوز لها ان تتزوج، و مع علمها بوفاته و لكن الحاكم الشرعي أمرها بتأجيل زواجها للفحص عنه فلا يجوز تزويجها.]:
510
الثاني [زوجة المفقود تؤجل اربع سنوات حتى لو كانت غير مدخول بها. و ان مبدأ التأجيل من حين فقده.]
510
الثالث [انه لا بد في صحة زواج امرأة المفقود من الفحص عنه اما في الأربع سنين أو بعدها.]
511
الرابع [انه لا بد الفحص عنه ان كان له مال أنفق على زوجته و لم تطلق منه حتى يعلم موته.]
511
الخامس [ان المطلق لها هو حاكم الشرع.]
511
السادس [ان عدة الطلاق بمقدار عدة الوفاة و لا يجب عليها الحداد.]
512
السابع انه ان جاء زوجها قبل انقضاء عدتها
512
الثامن [عند عدم الحاكم الشرعي يقوم عدول المؤمنين بتطليقها.]
512
التاسع [ثبوت التوارث بين المفقود و بين زوجته.]
513
العاشر [عدم وجوب الحد حال العدة على المرأة المفقود زوجها.]
513
الحادي عشر [عدم إلحاق بينونة الزوجة المفقود زوجها بعد العدة ببينونة باقي أزواجه.]
513
[قسمة ميراث المفقود.]
513
الثاني عشر [متى تملك الزوجة النفقة على زوجها.]
514
الثالث عشر [لو ظهر وجود المفقود أثناء العدة.]
514
[ولاية المجتهد على] الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق
514
[الممتنع عن أداء الدين.]
515
[الممتنع من الشريكين.]
515
[الراهن إذا امتنع عن الأداء.]
515
[المرتهن الممتنع.]
515
[المظاهر الممتنع.]
516
[الممتنع في الإيلاء.]
516
[الممتنع عن تفسير إقراره.]
517
[الممتنع عن تعمير الأرض.]
517
[الممتنع عن المصالحة.]
518
[الوارث إذا امتنع عن دفع قيمة البناء للزوجة.]
519
ولاية المجتهد على الميت
519
[ولاية المجتهد على الصلاة على الميت.]
520
ولاية المجتهد على نصب الأمين للرهن
521
[فيما لو طلب المودع عنده الرهن رد الرهن.]
521
[لو تشاح الشريك و المرتهن في إمساك الرهن.]
522
[فيما إذا اختلفا فيما يباع به الرهن.]
522
ولاية المجتهد على نصب الوصي للميت
523
فالكلام يقع و على وجوه ثلاثة:
524
(أحدها) [تنصيب الموصي ناظرا على الوصي]
524
[فيما إذا خرج الناظر عن صلاحيته للنظارة.]
524
(ثانيها) أن يجعل الوصاية لكل منهما مستقلا
525
(ثالثها) أن يجعل الوصاية لكل منهما مجتمعين
525
[لو تشاح الأوصياء]
526
ولاية المجتهد على من لا ولي له في الدم
528
(العشرون: من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الفتوى بالتخير و القضاء بالتعيين (عند التعارض بين الامارات)
528
فالكلام يقع في مقامين
528
(الأول في مقام الإفتاء) [عند تعارض الأمارات.]
528
[المقام الثاني: في القضاء عند تعارض الأمارات.]
536
الواحد و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد فيما يخص اجتهاده إذا استند فيه الى التقليد في بعض المقدمات
537
الثاني و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد فيما يخص الأعمال التي شك في صحتها من جهة الشك في الاجتهاد و صحته
537
الثالث و العشرون من أحكام الاجتهاد و المجتهد ما يخص طرق إثبات اجتهاد المجتهد
539
الرابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد التصدي للأمور الحسبية
540
الخامس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم تغسيل المقتول بين يديه
545
السادس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الجمعة في زمن الغيبة بدونه
547
السابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة العيد بدونه في زمن الغيبة
552
الثامن و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الاستسقاء بدونه
556
التاسع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد تقديمه في إمامة الجماعة
557
الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد لو عطل الناس الحج أو زيارة النبي ص وجب على المجتهد أن يجبرهم على ذلك
559
الواحد و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد انه يخرج قبل صلاتي الظهر لمني و يقيم بها الى طلوع الشمس
560
الثاني و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد يستحب له أن يخرج من المشعر بعد طلوع الشمس
561
الثالث و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد استحباب خطبة المجتهد يوم النفر الأول
561
الرابع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد مشروعية الجهاد بل وجوبه بأمر المجتهد في زمن الغيبة
562
باقي أحكام المجتهد في باب الجهاد
563
الخامس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد وجوب إجبار المجتهد للمحتكر على بيع ما احتكره
566
السادس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اعتبار قبضه فيما يعتبر فيه القبض إذا كان في الجهات العامة
568
السابع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز بذل السبق في المسابقة و الرماية من بيت المال
569
الثامن و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم جواز فسخ النكاح بالعيوب بدون مراجعته
569
التاسع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد بعثه للحكمين في الشقاق بين الزوجين
571
الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان يكون اللعان بين الزوج و الزوجة بين يديه
573
الواحد و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه ينفق على اللقطة من الإنسان و الحيوان و التي يخشى فسادها يبيعها
573
هل يجب على الحاكم قبول اللقطة
574
الثاني و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز القضاء و الحكم للمجتهد
574
[قضاء المنسد عليه باب العلم و العلمي.]
576
جواز قضاء [المجتهد] المتجزي
578
و ينبغي التنبيه على أمور.
580
[التنبيه الأول] ان الحاكم يحكم بعلمه
580
[حرمة قضاء من ليس له أهلية القضاء.]
584
[من كان عالما بالأحكام الشرعية من طريق التقليد يحرم عليه القضاء.]
585
[حرمة الترافع الى من ليس له أهلية القضاء.]
588
[حرمة الشهادة عند من ليس له أهلية القضاء.]
589
[حرمة التصرف بالمال المأخوذ بحكم من ليس له أهلية القضاء.]
589
التنبيه الثالث [ترافع غير أهل مذهبه عنده.]
595
نفوذ حكم المجتهد و عدم جواز نقضه
596
[المراد] بنقض الحكم
597
[موارد جواز نقض الحكم]
597
(المورد الأول) ما إذا تراضي الخصمان على تجديد الدعوى
598
(المورد الثاني) ما لو علم بمخالفة حكمه للواقع النفس الأمري
598
(المورد الثالث) [عدم أهلية الحاكم للحكم]
600
(المورد الرابع) الذي ذكره القوم لجواز النقض هو صورة ما لو قطع بمخالفة حكم الحاكم للدليل المعتبر عند الكل
601
(المورد الخامس) الذي ذكروه القوم لجواز النقض هو انكشاف بطلان دليل الحكم
602
(المورد السادس) [عدول الحاكم إلى فتوى تخالف حكمه]
603
و يلحق بالمقام أمور ينبغي التنبيه عليها
604
(أحدها) الفحص عن حكم الغير ليعلم ما يوجب نقضه
604
[الصور التي يجب الفحص فيها عن حكم الحاكم.]
605
(الاولى) ما لو علم إجمالا بوجود ما ينقض أحد أحكام هذا الحاكم المحصورة
605
[الصورة الثانية ادعاء المحكوم عند الحاكم فساد الحكم]
606
[الصورة الثالثة عدم وصول الحق للمحكوم له]
608
هل يعتبر في النقض مطالبة صاحب الحق
610
المراد بالجواز في قولهم جواز النقض
610
المراد بالنقض
611
ابتداء النقض من حينه أو من حين صدور الحكم
611
الشك في جواز النقض
611
المراد من حرمة النقض
612
[صور] نقض الحكم بالفتوى و بالعكس
615
[الصورة] (الأولى): نقض الحكم بالحكم
615
(و [الصورة] الثانية) و هي نقض الحكم بالفتوى
615
(و [الصورة] الثالثة) و هي نقض الفتوى بالحكم
617
(و [الصورة] الرابعة) نقض الفتوى بالفتوى
619
وجوب اعلام الحاكم بخطئه في حكمه
620
عدم نفوذ حكم الحاكم
621
فيما لو أخطأ الحاكم فالدية من بيت المال
622
بقية أحكام المجتهد و الاجتهاد بالنسبة للقضاء
623
(الثالث و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا كانا يفتقران الى الجرح أو القتل افتقرا الى إذنه
623
الرابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اقامة الحدود و التعزيرات
625
و ينبغي التنبيه على أمور.
627
ان الحاكم يبدأ برجم المرجوم إذا كان مقرا
627
ان الحاكم يجب عليه اقامة الحد بعلمه
627
ان للمجتهد العقاب زيادة على الحد فيما لو وقعت المعصية في وقت شريف أو موضع شريف
628
عفو المجتهد عن المجرم و عدم اقامة الحد أو الجلد عليه إذا أقر بالجريمة
628
بقي الكلام في بقية أحكام الحاكم الشرعي المتعلقة بالحدود
629
الخامس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه له الحبس على التهمة
630
السادس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان اذنه رافع للضمان
630
السابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الامام عليه دية من قتل خطأ
631
خاتمة فيها مطالب
631
حقوق العالم الديني على غيره
631
فرض العلم و الحث على طلبه
632
سؤال العالم
633
مجالسة العلماء و مذاكرتهم
633
نام کتاب :
النور الساطع في الفقه النافع
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ علي
جلد :
1
صفحه :
635
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir