responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 615

بمنزلة الفتوى أو الشهادة التي لا تنفذ بالنسبة للحاكم الآخر و مقلديه لعدم تعلق حكمه بها لأن مخالفته فيها لا تكون ردا على حكمه حيث انها ليست بمتعلق حكمه‌

[صور] نقض الحكم بالفتوى و بالعكس‌

(التنبيه الثامن) قد عرفت عدم جواز نقض الحكم بالحكم و موارد جوازه و منه يظهر نقض الحكم بالفتوى و نقض الفتوى بالحكم أما نقض الفتوى بالفتوى فقد حققنا الكلام فيه في مبحث تبدل رأي المجتهد. و الحاصل أن الصور المتصورة أربعة

[الصورة] (الأولى): نقض الحكم بالحكم‌

بأن ينقض الحكم الأول بإنشاء حكم بخلافه كأن يحكم بملكية الدار لزيد ثمَّ يحكم هو أو حاكم آخر بملكيتها لخالد و قد عرفت أنه ينتقض الحكم بالحكم الثاني إذا كان الأول مخالفا للواقع أو كان مقصرا في اجتهاده و إلا فلا ينقض به و كان الحكم الثاني باطلا فاسدا فراجعه.

(و [الصورة] الثانية) و هي نقض الحكم بالفتوى‌

كأن حكم بصحة بيع العصير العنبي في واقعة خاصة لأنه كان يفتي بطهارته ثمَّ بعد هذا أدى نظره الى نجاسته و أفتى بنجاسته أو أفتى بفساد بيعه فهل هذه الفتوى المتأخرة توجب نقض الحكم السابق منه المستند لفتواه بطهارة العصير يمكن ان يقال أنه لا يجوز النقض في هذه الصورة للإجماع و لأنه إذا لم نجوز نقض الحكم بالحكم فبالطريق الأولى أن لا نجوز نقضه بالفتوى لأن الحكم أقوى من الفتوى. (و ان شئت قلت) ان الظاهر من المقبولة و غيرها كون حكم الحاكم حاكم على جميع الطرق و الامارات و مقتضى حكومته أن لا ترفع أثره الفتوى و لا غيرها من الامارات. (ان قلت) ان ما دل على حرمة الكتمان و وجوب الردع و تدمير الباطل يقتضي أن يكون بالفتوى ينقض الحكم لأن الحكم يكون بنظر المفتي بالخلاف باطل. (قلنا) ان الإجماع و الأدلة الدالة على حرمة نقض الحكم تكون مخصصة لأدلة حرمة الكتمان و وجوب الردع (نعم) في‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست