responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 613

الحكم أو أن المراد به الالتزام بآثار المحكوم به مطلقا بحيث يكون الحكم طريقا إلى جميع آثار المحكوم به نظير الفتوى فمثلا إذا اختلف المتبايعان في نجاسة المبيع كالعصير الذاهب ثلثاه بالشمس و طهارته فيدعى المشتري بطلان البيع من جهة بنائه على نجاسته و يدعي البائع صحته من جهة بنائه على طهارته فحكم الحاكم بالطهارة من جهة صحة البيع أو حكم الحاكم بصحة البيع فعلى الأول لا يرتب عليه إلا خصوص الأثر الذي يرفع الخصومة و كان محط الحكم و المقصود به أعني صحة البيع و لزومه و تملك الثمن للبائع و المثمن للمشتري و أما باقي الآثار و هي الطهارة و شربه و الصلاة به فلا ترتب بخلافه على الثاني فإنها ترتب عليه و الحاصل أن في المقام مطلبان. (أحدهما) أن الحكم في مورد يسرى إلى نوعه فلو حكم بصحة بيع العصير المذكور في هذه الدعوى فهل الحكم يسرى إلى باقي أفراد العصير الذي ذهب ثلثاه فيكون الحكم نافذا بالنسبة لكل عصير كذلك و لا يجوز رده أو ان الحكم يختص بخصوص هذا الفرد في خصوص هذه الواقعة (الحق) ان الحكم لا يسري إلى باقي الأفراد بل لا يتجاوز هذه الواقعة أيضا للإجماع و لأن الدليل انما دل على إمضاء الحكم بالنسبة لمتعلقه و متعلقه كان هو خصوص هذا الفرد في خصوص هذه الواقعة فلو فرض كان متعلقه عاما كما لو حكم بحلية أخذ مال الكفار في هذا اليوم و قلنا بأن للحاكم أن يحكم في مثل هذا أو بوجوب الصوم على كل أحد من جهة الهلال فهو ينفذ بمقدار متعلقه فقط لأن عدم إنفاذه في غير متعلقه لا يسمى ردا له فلذا يجب في هذا المقام أن يعرف سعة دائرة المتعلق و عدمها (و اما ما استدل به) لتسرية الحكم لباقي الأفراد بدعوى أنه لو لا التسرية لزم القول بالفصل بين الأفراد فيكون هذا الفرد صحيح بيعه دون غيره من الأفراد و هو قول بالفصل. (فجوابه) أنه بحسب الأحكام الظاهرية يجوز التفكيك و القول بالفصل كما قرر في علم الأصول. و الحكم تكليف ظاهري (و ما يقال) ان الحكم فيه‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست