responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 612

بينهما (لا يقال) ان هذا العدم لم يحرز لاحتمال أنه في الواقع يكون الحكم الثاني مؤثرا لكونه هو المطابق للواقع (لأنا نقول) ان عدم التأثير يكون هو الثابت لانتفاء الموضوع و هو الحكم في السابق فإن السالبة بانتفاء الموضوع تصدق لا محالة بخلاف الموجبة فإنها تكذب عند انتفاء الموضوع (و التحقيق أن يقال) أن الحكم الثاني حاكم على الأول لأنه يشتمل على نقض الأول بخلاف الأول فإنه لم يكن ناظرا للحكم الثاني و بعبارة أخرى أن الحكم الثاني لا يكون إلا بعد فساد الأول فهو كاشف عن فساد الأول نظير اليد الثانية الكاشفة عن زوال حكم اليد الاولى. (و ان شئت قلت) أن الحكم الثاني يشتمل على حكمين أحدهما الحكم بنقض الحكم الأول و ثانيهما الحكم بالوظيفة نعم لو كان الحكم الآخر غير ناظر للحكم الأول كأن حكم أحدهما بالهلال و الآخر بعدمه من دون التفات منهما إلى حكم صاحبه فحينئذ يرجع إلى المرجحات المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة فإن فقدت يتساقطان و يرجع لحكم حاكم ثالث لأن مقبولة عمر بن حنظلة تعرضت لترجيح الحكمين المتعارضين (لا يقال) أنا نشك في مانعية الحكم الثاني من نفوذ الحكم الأول و الأصل عدم المانع (لأنا نقول) انا نشك أيضا في مانعية الحكم الأول من نفوذ الحكم الثاني و الأصل عدم المانع. (لا يقال) أن الحكم الثاني قبل صدور الأول كان نافذا قطعا فيستصحب بعد صدوره (لأنا نقول) أنه قبل صدور الحكم الأول لم يكن موجودا حتى يستصحب نفوذه.

المراد من حرمة النقض‌

(التنبيه السابع) هل المراد بحرمة النقض و قبول الحكم الالتزام بآثار المحكوم به مطلقا في نوعه أو في شخصه من حيث انفصال الخصومة أو ما هو محط الحكم بأن يكون الحكم طريقا بالنسبة إلى الجهة التي وقعت الخصومة فيها و كانت محط

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست