responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 570

محمد (ع) عن أبيه (ع) عن على (ع) أنه يقتضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم رافعته المرية المنجبر ضعفهما بدعوى عدم الخلاف عن الرياض و من المعلوم ان ظاهرهما أنهما لو ترافعا عند الحاكم كان على الحاكم تأجيله سنة و لا دلالة فيهما على لزوم المرافعة مطلقا كما انهما ظاهرهما في ان مبدء السنة هو المرافعة فيما لو ترافعا و إلا فكيف مبدئها المرافعة مع عدم الترافع و الاتفاق على وجود العنن هذا. و الظاهر ان المراد بالمرافعة مطلق النزاع بينهما في هذا الموضوع و ان لم يكن عند الحاكم بقرينة عدم تقيدها بذلك. و لكن القوم حملوها على المرافعة عند الحاكم. كما ان من الأخبار ما يدل على انتظاره سنة فقط كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال العنين ينتظر به سنة و غيره من الاخبار الدالة على ذلك المؤيدة بنقل الاتفاق على تأجيله سنة عن الشهيد الثاني (ره) و المحقق الشيخ على (ره) و ظاهر هذه الاخبار هو ان التأجيل من جهة احتمال عدم العنن أو احتمال برئه منه و ذلك بقرينة الخبرين المتقدمين فان مقتضى المرافعة هو احتمال عدم العنن أو البرء منه و بقرينة ما روى عن المشايخ الثلاثة عن عباد الضبي أو غياث عن أبي عبد اللّه (ع) أنه قال في العنين إذا علم أنه لا يأتي النساء فرق بينهما. و عن أبي بصير عن ابن مسكان في الصحيح قال:

سئلت أبا عبد اللّه عن امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع أ تفارقه قال: نعم ان شائت. و عن أبي صباح الكناني قال: سئلت أبا عبد (ع) عن أمرية ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه قال نعم ان شائت. و عن الكناني بهذا الاسناد قال: إذا تزوج الرجل المرية و هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج. و عن عبد اللّه بن الحسين عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال:

سألته عن عنين دلس نفسه لامرئة ما حاله قال عليه المهر و يفرق بينهما إذا علم انه لا يأتي النساء فان هذه الاخبار ظاهرة في انه مع علم الرجل بالعنن و عدم برئه منه و عدم المرافعة منه في ذلك يفرق بينهما بدون تأجيله سنة. فظهر ان التحقيق ان‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست