responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 571

العنين عند النزاع بينه و بين زوجته في العنن أو البرء منه يؤجل سنة من حين النزاع و ان لم يوجد حاكم و لعل الإجماع المحكي ناظر لهذه الصورة و أما إذا علم وجود العنن و عدم البرء منه و لم يقع من الزوج مناقشة في ذلك مع الزوجة كان للزوجة الفسخ من دون تأجيل و اللّه العالم.

التاسع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد بعثه للحكمين في الشقاق بين الزوجين‌

الشقاق: هو ان يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيكون كل منهما بكراهته للآخر في شق عنه أي في ناحية عنه، و الحكمان هما الشخص الذي يبعثه الزوج و الشخص الذي تبعثه الزوجة و الأصل في ذلك قوله تعالى‌ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما) و قد اختلف الفقهاء في الباعث للحكمين المذكورين هو الحاكم الشرعي كما عن المسالك من نسبته إلى الأكثر أو الزوجان كما هو المحكي عن ابن بابويه و أبيه. أو أهل الزوجين كما هو المحكي عن السدي. و عن ابن جنيد ان الامام يأمر الزوجين ان يبعثا الحكمين.

و ظاهر الاخبار ان ذلك يرجع للزوجين و ذلك لما رواه المشايخ الثلاثة عن الحلبي في الصحيح و في آخر في الحسن عن أبي عبد اللّه (ع) قال سألته عن قول اللّه تعالى‌ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قال (ع) ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرية و يشترطا عليهما ان شاءا جمعا و ان شاءا فرقا فان جمعا فجائز و ان فرقا فجائز. و نحوها غيرها من روايات الباب فان ظاهر اشتراط الحكمين على الزوجين قبول ما يحكمان به ان البعث انما يكون منهما و إلا لو كان من غيرهما لما كان لهما الاشتراط و كان الأمر يرجع للباعث فان من قال إن البعث من الحاكم يجعله مستقلا لا يتوقف حكمهما على رضائهما. (نعم) عند رفع أمرهما للحاكم‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست