responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 569

السابع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز بذل السبق في المسابقة و الرماية من بيت المال‌

ذكر الفقهاء انه لو بذل الامام السبق من بيت المال جاز بلا خلاف و لا إشكال معللين ذلك بأن فيه مصلحة للإسلام و المسلمين و هي مصرفه. و مقتضي التعليل تعدية الحكم للمجتهد الثابت له الولاية العامة.

الثامن و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم جواز فسخ النكاح بالعيوب بدون مراجعته‌

حكي عن بعض الأصحاب ذهابهم الى توقف فسخ النكاح في جميع العيوب على الحاكم الشرعي و هو لا وجه له لمخالفته لجميع الأخبار الحاكمة بأن الفسخ للزوجة من غير توقف على أمر آخر. (نعم) ظاهر الأصحاب أن زوجة العنين ليس لها الفسخ قبل الرجوع الى الحاكم الشرعي فيؤجلها سنة و بعد ذلك يكون الفسخ لها و ذكر المحقق الشيخ حسن (ره) شبل كاشف الغطاء (ره) ان مقتضى كلامهم ان الرجوع الى الحاكم الشرعي و الانتظار إلى سنة تعبدي حتى لو تسالم الزوج و الزوجة على العنن و قطعا به و بعدم برئه منه و في كلامهم بحث لا سيما فيما لم يوجد هناك حاكم شرع أو وجد و امتنع من ضرب الأجل انتهى.

و الموجود في أخبار الباب ما يدل على ان التأجيل من حين المرافعة إلى الحاكم كخبر أبي البختري عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن على (ع) انه يقول في العنين يؤجل سنة من يوم مرافعة المرية. و في خبر قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر بن‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست