responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 400

أو فقدان أهليته لأنها يكون ردا لحكمه و الراد عليه راد على اللّه تعالى و (منها) ما يكون من قبيل المعاملات الصادر منه بعنوان ولايته كبيعه أموال القصر و الغائبين و المجانين و إجارته لها أو للأوقاف العامة فأيضا تكون نافذة و لا تبطل بموته للأدلة الدالة على لزومها كأوفوا بالعقود و نحو ذلك فهو كسائر المتعاملين بها لا ينقص عنهم و (منها) ما يكون بنحو الاذن في التصرف و الوكالة و النيابة عنه كما لو أذن له بقتل الكافر أو التصرف في مجهول المالك أو حق الامام (عليه السّلام) أو وكله بحفظ مال القاصرين أو أنابه عنه في تولية الوقف فلا إشكال في بطلان ذلك بموته لأنه لا يزيد عن سائر الوكلاء و المأذونين و النائبين في بطلان وكالتهم و إذنهم و نيابتهم بموت الموكل و الآذن و المنوب عنه لتقومها بالاذن و الرضا و طيب النفس المتقومة بالحياة بل و لو لم نقل بتقومها بالحياة فهي أيضا تبطل لانتقال الأمور التي قد أذن فيها أو وكل فيها أو أناب فيها الى من بعده فلا بد للمتصرف فيها أن يرجع لمن انتقل أمرها إليه. مضافا للإجماع الذي ذكره في الجواهر على بطلان الوكالة بالموت ففيما نحن فيه تبطل نيابته و وكالته و أذنه من المجتهد بالموت فلا أثر لما كان تأثيره عنه بأحد هذه العناوين و هكذا لو جن المجتهد أو سقط عن أهلية التصرف بالفسق و نحوه لأنه يرجع ما بيده لغيره فلا بد من أخذ الاذن من ذلك الغير الذي رجعت تلك الأمور له (نعم) المجتهد بالإغماء أو النوم أو الغفلة لما كان لا يخرج عن أهلية التصرف بالإجماع و السيرة كانت الوكالة و النيابة و المأذونية لا تبطل بها، و قد يستدل بإطلاق أدلة الوكالة و هو مبني على تسليمه، و (منها) ما يكون بنحو إعطاء المنصب كإعطاء القيمومة على القصر و الولاية على الأوقاف و الجباية و القضاء بين الناس بناء على جواز جعل المجتهد لشخص قاضيا و نحو ذلك من المناصب الشرعية و الظاهر انها لا تبطل بموته و لا بخروجه عن الأهلية و لكن للمجتهد الحي أن يعزله عنها و قد حكي‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست