responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 399

المحكي عن التحرير و الكشف و المفتاح و الجواهر لأنه مقتضى ولايته على المسلمين العامة و ذهب صاحب الشرائع و الإرشاد الى عدم جواز ذلك لأن ولاية المنصوب قد استقرت فلا تزول تشهيا مضافا الى ان عزله عبث و فيه عرضة للقدح في المعزول و هو ليس يستحق القدح. و لا يخفى ما فيه فانا لا نسلم استقرار الولاية بحيث لا تزول بعزل من له الولاية العامة و ليس العزل فيه عبث لعله لحب في نفس المولى و رغبة تقتضي ذلك و ليس كلما يوجب أن يكون الإنسان عرضة للقدح لا يجوز فعله و إلا لما جاز أغلب الأفعال على انا لا نسلم ذلك إذ يمكن رفعها لو كان العزل موجبا لها بأن يصرح الولي العام بأن عزله ليس لما يقدح فيه.

[التنبيه الحادي عشر] تصرفات المجتهد بعد موته أو بعد فقدانه لأهلية المرجعية

(الحادي عشر) لا إشكال في عدم جواز الترافع الى المجتهد الميت أو من فقد الأهلية كأن صار فاسقا أو عاميا فلا يجوز رفع الخصومة بحسب رأيه بالرجوع إلى الحاكي عن فتواه أو كتابه للإجماع و ظاهر الأخبار على اعتبار الحياة في القاضي و لعدم قابليته لأن يصدر الحكم منه و هو غير الفتوى كما أن الأدلة الدالة على اعتبار باقي الشروط فيه تقتضي عدم صحة قضاءه عند فقده لها و أما الأحكام الصادرة عنه في الخصومات و المرافعات و الأمور الحسبية في زمان حياته و زمان أهليته فهل تبطل بعد مماته أم لا فنقول ان (منها) ما يكون أحكاما لرفع الخصومات ككون هذا ملكا لزيد و هذه المرأة محرمة على هذا الشخص و كون هذا المال وقفا و نحو ذلك فهذه لا إشكال في عدم بطلانها بموته‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست