responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 376

الصغير و تظهر الثمرة بين هذه الأقوال في موت الإمام فإنه على الثالث لا ينعزل الفقيه لأنه حكم اللّه ثابت له و لا يرتفع عن موضوعه. و على الأول ينعزل لأن الوكيل ينعزل بموت الموكل. و على الثاني قيل لا ينعزل لأنه من قبيل إعطاء السلطنة له فهي لا تزول بمجرد موت المعطي و قيل ينعزل لأن هذه السلطنة كانت من فروع سلطنة المعطي و من أشعتها التي تنطفي بانطفائها فبموته تزول سلطنته فيزول ما تفرع عليها، و لكن الحق انها لا تزول بزوال سلطنة المعطي نظير إعطاء السلطنة و الولاية على الأوقاف أو إعطاء المتوفى السلطة و الولاية للوصي على القصير، فإن إعطاء السلطة و الولاية ليس إلا جعل سيطرة و سلطنة للشخص المتولي و ليس لها في بقائها تعلق بالمعطي نظير إعطائه سائر الأشياء و الأعيان فإنه الظاهر من أدلتها (ان قلت) ان قوله (عليه السّلام) قد جعلته حاكما يستفاد منه عكس ذلك حيث أسند الامام الصادق (عليه السّلام) الجعل لنفسه و هكذا قوله (عليه السّلام) (فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه) فإنه أضاف صاحب الزمان (عليه السّلام) الحجة لنفسه فيعلم ان كلا منهما (ع) قد ولي الرواة في زمانه بحسب ولايته في زمانه على أهل ذلك الزمان (قلنا) قد أجاب عن ذلك المامقاني (ره) بما حاصله ان هذا لا ينافي الظهور فيما ذكرناه لصحة ذلك من الإمامين المذكورين (ع) من باب الإمضاء لما عرفت ان للإمام (ع) العزل لما نصبه الامام السابق نعم للمعطي أو للإمام الذي بعده عزله لان له الولاية على ولايته، و لكن لا يخفى ان هذا البحث لا يثمر لنا شيئا في عصر الغيبة لأنه حتى لو كانت ولايته بنحو الوكالة عن الامام (عليه السّلام) فهي باقية لأنه انما يكون وكيلا عن الإمام الحجة (عجل اللّه فرجه و سهل مخرجه) و هو حي الى أن يظهر فيملأ الأرض قسطا و عدلا بعد ما تملأ ظلما و جورا نعم هذا يثمر في عصر الغيبة في الولي عن الفقيه إذا شك في أنه وكيل عنه أو متولي عنه كما لو أمر شخصا بمباشرة وقف و لم يعلم الكيفية

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست