responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 375

يذهب إلى الولاية العامة بالمعنى الأعم فقد نقل لي بعض الأفاضل الثقات انه وقع النزاع في الولاية العامة بين المرحوم المحقق صاحب الجواهر و بين المرحوم المحقق الشيخ محسن خنفر المذكور في ثبوت الولاية العامة للمجتهد و قد أخذ الشيخ محسن خنفر يقيم الأدلة عليها فالتفت الشيخ محمد حسن (ره) و قال ان كان الأمر كما يزعم الشيخ محسن فزوجته طالق فأجابه المرحوم الشيخ محسن الإشكال في الصغرى. و هذا النزاع لا يتم إلا على تقدير أن يكون موضوعه هو الولاية العامة بالمعنى الأعم، و إلا فالظاهر من صاحب الجواهر «أعلا اللّه مقامه» في عدة مواضع من كتابه انه يقول بالولاية العامة بالمعنى الأخص أعني بالنسبة للمقام الثالث.

[التنبيه الثالث‌] ولاية الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة بنحو النيابة عن الإمام أم بنحو الجعل له‌

(الثالث) ان الفقهاء اختلفوا في أن تفويض الفقيه لأمور الرعية و ولايته على تدبير شؤونهم و سلطنته على حفظ نظامهم في زمان الغيبة هل هو على وجه الوكالة و النيابة عن الامام (عليه السّلام) أو هو من باب إعطاء الولاية له و النصب له واليا كما في إعطاء الولاية على القصر في الوصية فإنها إحداث ولاية لا نيابة و لذا يبقى التصرف للوصي مع خروج الموصي عن أهلية التصرف لموته أو هو من باب الحكم الشرعي بمعنى ان من جملة الأحكام الشرعية الكلية ان الفقيه الجامع للشرائط له ولاية على المسلمين كما ان الأب له ولاية على ابنه‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست