responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 377

و (كيف كان) فدليل العقل المتقدم لإثبات الولاية يقتضي القول الثالث و هكذا الكتاب الشريف و هكذا ظاهر الطائفة الخامسة و العاشرة كما ان ظاهر الطائفة الأولى هو القول الثاني إذ الوكيل لا يكون بعد الموت بخلاف الوارث و هكذا الثالثة كما أن ظاهر الطائفة التاسعة هو القول الأول و هكذا السابعة و هكذا الثانية و لكن الجميع يجب حملها على القول الثالث لأن الطائفة الاولى من الاخبار صريحة في نفي الأول لأن الوكيل لا يعبر عنه بالوارث كما ان باقي الأخبار أظهر في الثالث فمقتضى الجمع هو القول الثالث مضافا الى اقتضاء حكم العقل له لدلالته على لزوم نصب اللّه تعالى للفقيه. مضافا الى ان الظاهر من كل خبر كونه بيانا للحكم الشرعي لا إذنا في واقعة خاصة أو جعلا له في مورد مخصوص و لذا حملوا مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) (من أحيا أرضا ميتة فهي له) على انه حكم لا أذن في الاحياء و غير ذلك من الاخبار.

[التنبيه الرابع‌] شرائط الفقيه الذي له الولاية العامة

(الرابع): ان الفقيه الذي ثبتت له الولاية العامة يشترط فيه كلما يعتبر في مرجع التقليد لأنه كما عرفت ان العقل يحكم بأنه مدير للأمور الدينية في الرعية و يكون مرجعا لهم فيها فلا بد أن يكون يصلح للتقليد كما انه لا بد و ان يكون أعلم أهل زمانه و أفضلهم و أبصرهم بتدبير الأمور و ادارة الشؤون و ان لم نشترط ذلك في مرجع التقليد و إلا لم يصلح أن يكون يتولى شؤون الرعية الدينية و الدنيوية و لم نستكشف جعل الولاية من اللّه تعالى له كما انه‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست