responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 251

الواقع و أيضا يلزم اجتماع الضدين في موضوع واحد لثبوت الحكم الواقعي و الظاهري في حقه، و قد تقرر في محله ثبوت التضاد بين الأحكام الشرعية أو لا يبقى الحكم الواقعي عند الخطأ فيلزم أن يكون العمل بالحكم الخطئي واجبا و بالواقعي حراما، و يلزم أيضا لنسخ لزوال الحكم الواقعي عن محله و يلزم أيضا أن تكون مخالفة حكم اللّه تعالى واجبة بالعمل بحكم آخر و يلزم تفويت المصلحة و الإلقاء بالمفسدة. و أجابوا المخطئة و تبعهم صاحب الفصول عن ذلك (أولا) بالنقض بما لو أخطأ في الأحكام الشرعية التي قام الدليل القاطع عليها و لم يقف عليه بعد الفحص و التتبع فإنه يجب على المجتهد مخالفة الواقع مع الاتفاق على انه مخطئ فما يذكرونه في الجواب المصوبة هنا يكون جوابا لهم عن دليلهم المذكور. و لا يخفي ما فيه فان الذي يظهر من كلماتهم من ان المراد بالدليل القاطع هو الدليل الذي يقف عليه كل مجتهد غير مقصر في الفحص لأنه الذي ينقطع به العذر و تتم به الحجة لكل أحد دون مطلق القاطع و لذا نحن فسرناه بالضرورة و فسره آخرون بالإجماع و النص الواضح الجلي فاذا أخطأ فيه المجتهد فاما أن يكون عن تقصير و عليه يكون مكلفا بالواقع فقط دون الظاهر إذ لا تكليف بما أدى اليه رأيه عن تقصير و اما أن يكون الدليل ليس بقاطع إذ لو كان قاطعا لما اشتبه فيه المجتهد الغير المقصر لما عرفت ان القاطع من يقطع عذر كل أحد في مخالفة الواقع و أجابوا (ثانيا) بالحل و تبعهم على ذلك صاحب الفصول (ره) فقد قال في الجواب الحلي للدليل المذكور ان حسن متابعة الصواب أو قبح مخالفته أو قبح متابعة الخطأ أو حسن مخالفته ليس من لواحق الصواب و الخطأ الذاتية بل تختلف بالوجوه و الاعتبار كالعلم و الجهل فقد يقبح الحسن في حق من اعتقد قبحه و يحسن القبيح في حق من اعتقد حسنه فيصح في المقام أن يحسن العمل بالخطإ عند الجهل بكونه خطأ و يقبح العمل بالصواب عند الجهل بكونه صوابا فيصح الحكم في الأول‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست