responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 252

بوجوب العمل و في الثاني بحرمته ا ه. و لا يخفى ما فيه فان هذا مبني على ان الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبارات مع مدخلية العلم و الجهل و يكون العلم و الجهل من الوجوه المغيرة و المبدلة للحسن و القبح، و قد عرفت فساد ذلك ص 236 و ان لازم ذلك هو التصويب. فالتحقيق في الجواب أن يقال ان الحكم الواقعي عند الخطأ باق في حق المجتهد و حق مقلده لا يزول و لا يلزم شي‌ء من المحاذير المذكورة كما قررناه في مبحث اجتماع الحكم الظاهري و الواقعي.

(الدليل الثاني للمصوبة) انه لو كان له تعالى في الواقعة حكم معين و لم يتبدل بآراء المجتهدين‌

لكان المجتهد المخطئ الذي أدى رأيه إلى خلافه فاسقا كافرا ظالما لقوله تعالى‌ (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ)* الآيات الثلاثة. و أجيب (أولا) بالنقض بخطإ المجتهد في صورة قيام الدليل القاطع كما تقدم ص 251 و جوابه كما تقدم هناك، و (ثانيا) بالحل كما ذكرناه ص 242.

(الدليل الثالث للمصوبة) قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

فإنه لو كان بعضهم مخطئا في اجتهاده لما حصل الاهتداء به إذ العمل بغير حكم اللّه تعالى ضلال. و أجيب انه بعد تسليم صحة الرواية و ارادة مطلق المجتهدين من الأصحاب إن الاهتداء عبارة عن الأخذ بالوظائف الدينية سواء كانت ظاهرية أو واقعية، و لا ريب ان من جملة تلك الوظائف المقررة الظنون التي هي حجة شرعية كالتقليد للمجتهد العادل فالأخذ بمقتضاها اهتداء لا ضلال‌

(الدليل الرابع للمصوبة) قوله تعالى‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها

و الحكم الواقعي عند خطأ المجتهد الفاحص لم يكن قد آتاه اللّه تعالى له فليس مكلفا به. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): رفع عن أمتي ما لا يعلمون و الحكم الواقعي ليس بمعلوم فهو مرفوع عنهم. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). لا تكليف إلا بعد البيان. و الحكم الواقعي لا بيان عليه عند فحص المجتهد و عدم اصابته له فهو ليس مكلف به.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست