responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 250

أي انما يكون بعد مطلب هل معناه انه يحرز وجود الماهية في حد ذاتها ثمَّ يطلب تمييزها و هو أجنبي عن المقام الذي يطلب فيه وجود الماهية، و قد تقدم الكلام في ذلك في الدليل الأول للمخطئة.

(الدليل السابع عشر للمخطئة) ان تصويب الكل مستلزم للمحال‌

في بعض المقامات و ما يستلزم المحال و لو بنحو الموجبة الجزئية يكون محالا و ذلك في الفروع التي تستلزم اجتماع حكمين متضادين في مورد واحد مثل ما إذا كان الزوج مجتهدا و يرى جواز نكاح البكر من دون إذن أبيها و قد عقد عليها بدون إذن أبيها ثمَّ مجتهد آخر يرى بطلان العقد على البكر من دون إذن أبيها فيرى ان عقد ذلك المجتهد باطل فيعقد عليها بإذن أبيها فيلزم بناء على التصويب حل نكاحها واقعا لكلا المجتهدين و هو خلاف ما تقتضيه ضرورة المذهب و نحو ذلك في البيع و نحوه، و أجيب عنه بأن هذا الاشكال وارد على كلا المذهبين فإنه بناء على التخطئة يعلم إجمالا بفساد أحد العقدين، و تحقيق ذلك سيجي‌ء إنشاء اللّه، و ان العقد الثاني فاسد إن كانت المرأة مقلدة للمجتهد الأول و الأول فاسد ان كانت مقلدة للثاني و ان كانت المرأة مجتهدة و قلنا بإمضاء المعاملات السابقة فهي حتى لو عدلت عن اجتهادها الأول لا يجوز لها فسخ النكاح منه.

أدلة المصوبة

استدل المصوبة على التصويب في الاجتهاد بأدلة:

(الأول منها) ان المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى اليه اجتهاده‌

و ظنه بالإجماع فلو جوزنا عليه الخطأ ففي صورة الخطأ اما أن يبقي الحكم الواقعي في حقه و حق مقلديه فيلزم التكليف بالواقع و هو محال لعدم تمكنه من تحصيل‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست