responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 164

(أولا) بالنقض بأن الأخباريين نفسهم قد يختلفون في الأحكام الشرعية كالصدوق (ره) فإنه جوّز القنوت بالفارسية، كما في المحكي عن الفقيه مستدلا عليه بكل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي، و بصحيح ابن مهزيار قال: سألته عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شي‌ء يناجي به ربه؟ قال (عليه السّلام): نعم و خالفه في ذلك جملة من الأخباريين و منهم صاحب الحدائق مدعيا أن معنى الحديث هو جواز الدعاء بكل شي‌ء من المطالب لا باعتبار اللغات المختلفة إلى غير ذلك من الاختلافات بينهم يجدها من يرجع لكتبهم. فلو كانت الأدلة محفوظة من حدوث ما يوجب دلالتها على خلاف الواقع لما وقع بينهم هذا الاختلاف في الأحكام الشرعية.

(و ثانيا) بالحل بأن قاعدة اللطف إنما تقتضي أن يكون ما يرجع أمره إلى اللّه تعالى من الدلالة على الواقع ان يصنعه، من إرسال الرسل و نصب الأوصياء و إظهار المعاجز الموجبة للعلم بصدق مقالتهم و عصمتهم عن الخطأ و الخطيئة و ليس عليه أن يرفع ما يحدثه العباد من الموانع لعدم اطلاعهم على الواقع من قتلهم الأئمة (عليهم السّلام) و عدم رجوعهم إليهم، و الافتراء عليهم، و الدس في أحاديثهم، و أخطائهم و سهوهم في نقلها.

و بعبارة أخرى إن قاعدة اللطف إنما تقتضي على اللّه تعالى أن يفعل بعض الأمور التي تقرب العبد للطاعة لا مطلقا و إلا لوجب على اللّه تعالى ان يجعل في العباد الإرادة لامتثال التكاليف و صرفهم عن المعاصي و إنما يجب عليه من تلك الأمور خصوص ما يرجع أمره اليه، و لا يتمكن العباد عليه، أما الأمور التي تقرب العبد للطاعة و البعد عن المعصية التي يتمكن العباد منها فلا يجب على اللّه تعالى فعلها كجبر العباد تكوينا على الرجوع إلى الرسل و الأئمة (عليهم السّلام)، و سلب قدرة العباد على قتلهم (عليهم السّلام)، و تشريدهم (عليهم السّلام)، و اخراس العباد عن الكذب‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست