responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 155

الظن الذي قامت الحجة على اعتباره و هو الظن الاجتهادي، فلو لم يكن حجة مع علمنا بوجود التكليف فيها لزم اما الاحتياط و فيه العسر و الحرج أو اختلال النظام أو إهمال التكاليف و الجميع باطل.

و دعوى أنه بأيدينا من الأدلة الشرعية ما يفيد القطع و هو الإجماع و العقل و الكتاب و السنة المتواترة و المقرونة بالقرائن القطعية و سائر الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة. فقد أجاب عنها صاحب الحاشية بأن الإجماع و العقل لم يقوما إلا في قليل من الأحكام و مع ذلك لا يفيد ان التفصيل غالبا، و أما الكتاب فهو ظني الدلالة و لا يستفاد منه إلا أمور إجمالية غالبا. و أما السنة المتواترة و الخبر المحفوف بالقرائن القطعية، فكذلك من جهة قلة الوجود و إجمالية دلالة الموجود. و أما الأخبار في الكتب المعتبرة فهي ظنية بحسب الصدور و المتن لكثرة الاحتمالات فيها و لو سلمنا قطعيتها فهي لا تفي ببيان جميع الفروع المتجددة بتجدد الظروف و الأحوال فلا بد من التأمل في إدراجها فيما يناسبها من القواعد المقررة في تلك الأخبار و الظن باندراجها في خصوص كل من القواعد لكثرة القواعد و اختلاف الأنظار و عدم إمكان تحصيل اليقين في ذلك.

(سادسها) [ظنية تفريع الفروع على الأصول أو أخذ الجزئيات من الكليات‌]

ما رواه زرارة و أبو بصير في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام) و الصادق (عليه السّلام)، و رواه البزنطي عن الرضا (عليه السّلام)، و في جامعه عن هشام بن سالم عن الصادق (عليه السّلام) من أن عليهم (عليهم السّلام) إلقاء الأصول و علينا التفريع عليها. ضرورة ان تفريع الفروع على الأصول و أخذ الجزئيات من الكليات يكون على سبيل الظن غالبا لأن أدلة العمومات و المطلقات على كل واحد من جزئياتها ظنية لقوة احتمال التخصيص و التقييد و هذا هو الاجتهاد.

و دعوى أن المراد به التفريعات اليقينية لا الظنية. فاسدة لأن الخطاب ظاهر في التفريعات عند العرف و هي أعم من الظنية و اليقينية مضافا الى أن‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست