responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 156

التفريعات اليقينية لا يحتاج أن يأمرنا الإمام (عليه السّلام) بها فلا بد أن يكون نظره للتفريعات الظنية مضافا الى أن الأدلة الشرعية أغلبها مشتملة على العمومات و المطلقات و أغلبها ظنية الدلالة على أفرادها، بل و هكذا دلالة المنطوقات على المفاهيم أغلبها ظنية.

و ما ورد في جواز الإفتاء للناس كقول أبي جعفر (عليه السّلام) لأبان ابن تغلب: اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. و ما روى عن الصادق (عليه السّلام) ان في حديثنا محكما و متشابها، فردوا متشابهه إلى محكمه. و قوله (عليه السّلام): خبر تدريه خير من خبر ترويه الى أن قال (عليه السّلام): و اللّه لا يعد الرجل من شيعتا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن.

و إذا كان الأمر كذلك فلا ريب أن الجمع بين الاخبار ورد متشابهها الى محكمها و درك الصحيح من السقيم فيها يحتاج الى بذل الجد و الاجتهاد و صرف الهمة بعد وجود الملكة القدسية لحصول الرشاد و السداد.

[أدلة الأخباريين على حرمة الاجتهاد و عدم حجية ظن المجتهد و الجواب عنها]

و قد استدل الأخباريون على حرمة الاجتهاد و الذم عليه و عدم حجية الظن الحاصل منه بوجوه:

(أولها) [منع الأئمة ع عن العمل بالرأي و الاجتهاد]

ما رواه علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر عن أبيه (عليهما السّلام) من دان اللّه تعالى بالرأي لم يزل دهره في ارتماس و في كتاب المحاسن عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم ان قوما من أصحابنا قد تفقهوا و أصابوا علما و رووا أحاديث فيرد عليهم الشي‌ء فيقولون برأيهم. فقال (عليه السّلام): لا. و هل هلك من مضى إلا بهذا و أشباهه. الى غير ذلك مما ورد عن الأئمة (عليه السّلام) من المنع عن العمل بالرأي و الاجتهاد. و جوابه (أولا) خلو المذكور من الاخبار عن الاجتهاد، و إنما كان المذكور فيها العمل بالرأي و باطل عندنا كالعمل بالاستحسان، (و ثانيا) لو سلمنا وجود الاجتهاد فيها فالمراد منه هو استنباط الحكم الشرعي من غير الأدلة الشرعية كما لو استنبط

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست