نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 145
الاجتهاد اجتهادا و لا مشاحة في الاصطلاح.
«الثالث» مخالفتهم في توقف الاستنباط للأحكام الشرعية على العلوم التي اعتبرها الأصوليون في الاجتهاد من العلوم الأدبية و المنطق و علم الرجال و الأصول فإنهم لا يقولون بالتوقف عليها.
«الرابع» مخالفتهم في توقف الاجتهاد على الملكة القدسية، فإنهم لا يقولون باعتبارها في الاجتهاد.
«الخامس» مخالفتهم في حجية الأدلة ما عدا الكتاب و السنة، بل ما عدا السنة عند الكثير منهم، فحصر الكثير منهم مستند الأحكام في السنة. و بعضهم أضاف إليها الكتاب، و أنكروا حجية الإجماع و العقل.
«السادس» إن بعضهم اعترف بصحة الاجتهاد و حجية ظن المجتهد في حقه لكنهم أنكروا حجيته في حق مقلده فحكموا بوجوب الاجتهاد عينا و حرمة التقليد على المكلف، و إن على العامي أن يرجع الى عارف عدل يذكر له مدرك الحكم الشرعي الفرعي من الكتاب و السنة، فان كان عربيا فهو و إلا يترجم له معانيهما بالمرادف من لغته و مع تعارض الأدلة يبين له طريق الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ، و العام على الخاص، و المطلق على المقيد و مع تعذر الجمع يذكر له أخبار العلاج، و إذا احتاج إلى معرفة الراوي يذكر له حاله، و سيجيء إن شاء اللّه التعرض لهذا القول في مبحث وجوب الاجتهاد كفائيا. إذا عرفت ذلك فيكون الكلام معهم هنا في المقامين: الأول و الثاني، و أما المقام الثالث و الرابع فقد تقدم منا الكلام عليها عند الكلام فيما يتوقف عليه الاجتهاد، و أما المقام الخامس فالكلام معهم فيه في علم الأصول عند التكلم في حجية ظواهر الكتاب و العقل و الإجماع. و أما المقام السادس فسيجيء إن شاء اللّه الكلام فيه عند الكلام في التقليد، و حيث تبين لك أن الكلام مع الأخباريين هنا في المقام الأول و الثاني
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 145