responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 144

و ككونها في أحد الكتب الأربعة لشهادة أصحابها على صحة أحاديثها و ككون الراوي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منه أو ممن وثقهم الأئمة (عليهم السّلام) من غير فرق عندهم في قطعية الأخبار بين الأخبار المتعلقة بعقائد الإسلام أو بفروعه. و يقولون: انه بناء على مذهب العامة المنقطع عنهم الطرق القطعية بالأحكام الشرعية من عدم رجوعهم للأئمة (عليهم السّلام) لا مناص لهم من العمل بالظن الاجتهادي و لذا عملوا به في زمن حضور الأئمة (عليهم السّلام) فضلا عن زمن الغيبة.

[صلح الآخند «ره» بين الأصوليين و الأخباريين.]

ثمَّ ان الآخوند صاحب الكفاية (ره) أراد أن يوقع الصلح بين الأصوليين و الأخباريين في هذين الأمرين بتبديله الظن بالحكم في تعريف الاجتهاد بالحجة على الحكم و جعل النزاع في المصاديق لا في صحة الاجتهاد مدعيا انه لا وجه لتأبى الأخبارى عن الاجتهاد بهذا المعنى فإنه لا محيص عنه غاية الأمر أنه ينازع في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره. و لا يخفي فساد هذه المصالحة فإن الاجتهاد عند القوم كما عرفت ص 68 في جواب الإيراد الثالث على تعريف الاجتهاد انه مأخوذ فيه الظن لا مطلق الحجة حتى العلم بالحكم. و الاخبارى يمنع من العمل به لدعواه وجود العلم بالأحكام و لا يكتفي في الأحكام الشرعية بمطلق الحجة بل لا بد عنده من العلم بها بل و إن الاجتهاد عنده بقول مطلق مذموم و باطل و مشروعيته تنافي وجوب الاقتصار على العلم في إثبات الأحكام. بل هذا كمن يرجع النزاع في حجية الخبر العدل أو الموثق أو المشهور الى الصلح بينهم بدعوى أن الكل متفقون على حجية الخبر الذي ثبت التعبد به غاية الأمر اختلفوا في مصاديقه. و قد وجدت في كتاب لسان الخواص للقزويني ان من ادعى من المتأخرين مائلا إلى حقية الاجتهاد عارفا بفساد إتباع الظن، إن المجتهد لا يلزمه أن يتبع الظن من حيث هو ظن، بل من حيث موافقته لشي‌ء من الأدلة على الحكم كظاهر الكتاب أو الأخبار السالمة عن المعارض مثلا فقد سمى غير

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست