responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 146

فنقول إنه لما كان الكلام في أحد المقامين يقتضيه الآخر تكلمنا فيهما معا دون أن نفرد كلا منهما بالبحث‌

[الأدلة على حجية ظن المجتهد.]

و إليك ما استدل به القوم أو يمكن الاستدلال به على جواز الاجتهاد و حجية ظن المجتهد

«أحدها» ما أقامه الأصوليون من الأدلة علي حجية الظنون الخاصة

و من جملتها أخبار الآحاد أو حجية مطلق الظن عند من انسد عنده باب العلم و العلمي فإن ذلك يرجع الى القطع بحجية تلك الظنون و اعتبارها عند الشارع. و لا نعني بظن المجتهد الا ذلك و دعوى كما عن الأخباريين أن عمدة ما عند الأصوليين حجية أخبار الاحاد و هي تفيد العلم بالحكم الشرعي كالأخبار المتواترة لاقترانها بالقرائن المفيدة للقطع بالحكم الشرعي بحسب الدلالة و الصدور لموافقتها لعمومات الكتاب، و عمومات السنة و مطلقاتها، و القواعد الشرعية، و تعاضد بعضها ببعض، و كون المتكلم حكيما و هو في مقام البيان و التفهيم. و كمطابقتها لحكم العقل و إجماع المسلمين أو الشيعة و كون الراوي ثقة و عدلا. أو قام الإجماع على تصحيح ما يصح منه. و شهادة أصحاب الكتب الأربعة المحمدين الثلاثة بصحة ما أوردوه فيها من الأخبار، و توثيق الامام (عليه السّلام) بعض الرواة و الأمر بالرجوع إليهم.

فاسدة لأن ذلك إنكار للضرورة و الوجدان أما بحسب الدلالة فهي نوعا ظنية لا صريحة لاحتمال التجوز فيها و كانت القرينة حالية أو مقالية لم ينقلها الراوي أو سقطت من قلم الكاتب أو لم يسمعها الراوي أو أخفاها الإمام (عليه السّلام) أو الراوي للتقية أو احتمال النقل في الألفاظ بأن كانت في صدر الإسلام أو وقت نطق الامام حقيقة في معنى و الآن نقلت لغيره مع احتمال التخصيص أو التقييد أو الإضمار و احتمال التحريف و الزيادة و النقصان كما في رواية الصدوق في الخصال في باب وجوب خمس المال المختلط بالحرام، فإن النسخة المطبوعة منه لم يذكر فيها الحلال المختلط بالحرام. و هكذا في البحار فإنه نقل الرواية عن الخصال و لم يذكر فيها

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست