responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 691

الكليني في الكافي، فقالَ:

و قد تكلّمَ الناسُ في أمرِ الابنتينِ من أينَ جُعِلَ لهما الثلثانِ و اللهُ عزّ و جلّ إنّما جعل الثلثينِ لما فوقَ اثنتينِ؟ فقال قوم: بالإجماعِ. و قال قوم: قياساً، كما أن كان للواحدةِ النصفُ، كان ذلكَ دليلًا على أنّ لما فوقَ الواحدةِ الثلثينِ. و قال قوم بالتقليدِ و الروايةِ. و لم يُصِبْ واحد منهم الوجهَ في ذلك. فقلنا: إنّ الله عزّ و جلّ جعلَ حظّ الأُنثيينِ الثلثينِ بقوله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ* و ذلكَ أنّه إذا ترك الرجلُ بنتاً و ابناً فللذكرِ مثلُ الأنثيينِ، و هو الثلثانِ، فحظّ الأُنثيينِ الثلثانِ، و اكتفى بهذا البيانِ أن يكونَ ذكر الأُنثيينِ بالثلثينِ، و هذا بيان قد جهلَهُ كلّهم، و الحمدُ لِلّهِ كثيراً. [1] انتهى.

و تقريرُ هذا الدليلِ أنّ اللهَ سبحانَه جعلَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ* إذا اجتمعَ معَ الإناثِ، و له فروض كثيرة:

منها: أنْ يجتمعَ معَ ابنتين، فيكونُ له بقدرِ حظّهما. و ذلك واضح.

و منها: أن يجتمعَ بأكثر من ابنتين. فلهُ بقدرِ حظّ اثنتين.

و منها: أنْ يجتمعَ مع أُنثى، بل هذا أوّلُ الفروضِ؛ لأنّ أوّلَ الأعداد ذكر و أنثى كما نبّه عليه المبرّد [2]، فلهُ بمقتضى الآية أيضاً مثلُ حظّ الأُنثيين، و الحالُ أنّ له الثلثينِ، و للواحدةِ الثلث، فلا بدّ أن يكونَ الثلثان حظّا للأُنثيين في حالٍ منَ الأحوالِ، و ذلك في حالةِ الاجتماعِ معَ الذكرِ غير واقعٍ إجماعاً، بل غايةُ ما يكونُ لهما النصفُ، فلو لم يكنْ لهما الثلثانِ في حالةِ الانفرادِ لزِمَ أنْ


[1] «الكافي» ج 7، ص 7372.

[2] حكاه عنه الشيخ الطوسي في «التبيان» ج 3، ص 130129 ذيل الآية 11 من النساء (4): «.. و قال أبو العبّاس المبرّد و اختاره إسماعيل بن إسحاق القاضي: إنّ في الآية دليلًا على أنّ للبنتين الثلثين؛ لأنّه إذا قال لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ* و كان أوّل العدد ذكراً و أُنثى، للذكر الثلثان و للأُنثى الثلث، علم من ذلك أنّ للبنتين الثلثين ..».

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست