responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 689

له ممّا يليهِ إن احتاجَ إليهِ. و الموجبُ لسماجةِ هذه العبارةِ أنّ المعروفَ في ذلك أنّهُ إن كُتبتِ الرقاعُ باسمِ السهامِ أُخرجتْ على الأسماءِ، و بالعكس فلمّا ذكرَ هنا أنّها تُكتَبُ على الأسماء ثمّ تُخرَجُ على الأسماءِ حصلَ التشويشُ. و عذرهُ، أنّ السهامَ لمّا رُتّبت و جعل لها أوّل لم يحتجْ إلى ذكرِها؛ لأنّ الخارجَ يتعيّنُ لأوّلها، فالمخرجُ على الأسماءِ بمعنى اعتبارِ الخارجِ منَ الأسماءِ، كما أنّ المخرجَ على السهامِ الذي قد نفاه بمعنى إخراجِ السهمِ المكتوبِ، فترتيب السهامِ و تعيّنُ الابتداءِ بأوّلِها على الترتيبِ أوجبَ الاكتفاء باسمِ ما يخرجُ في الرفعِ، و هو في هذه الصورةِ اسمُ الشركاءِ، فيكون الإخراجُ على الأسماءِ، و المنفيّ و هو الإخراجُ على السهامِ أمر آخر و كيفيّة أُخرى لا تفتقرُ إلى ترتيبِ السهامِ، و لا يُكتَبُ فيها أسماءُ الشركاءِ كما صُنعَ هنا، كما يرشدُ إليه التعليلُ.

و بالجملة، فعبارةُ القواعدِ أوضحُ معنىً و أقعد، لكن لكلّ واحدةٍ اعتبار. و في الحقيقةِ عبارةُ القواعدِ أيضاً لا تبلغُ حدّ الحسنِ؛ لأنّ الغرضَ من هذهِ القسمةِ إخراجُ الاسمِ المكتوبِ في الرقعةِ، و أن يُعطَى ما يناسبُه من السهامِ من الابتداءِ واحداً أو اثنينِ أو ثلاثة على حسبِ حقّهِ، فالاسمُ لا يخرجُ على سهامٍ معيّنةٍ، بل يُنظَرُ بعد إخراجه فيما يناسبُه من الحقّ، و لا يُلتَفَتُ عندَ الإخراجِ إلى السهامِ أصلًا؛ لأنّ ترتيبَها أوّلًا، و جعل مبدئها في سهم معيّنٍ أغنى عن النظرِ إليها عند الإخراجِ، و إنّما تعلّق الغرضُ بالاسمِ.

و كان الأولى أن يقالَ: و يكتبُ أسماءُ الشركاءِ لا أسماءُ السهامِ؛ حذراً منَ التفريقِ، ثمّ تُخرَجُ، كما صنعَ الشهيدُ (رحمه الله) في الدروسِ [1]. و يُترَكُ


[1] «الدروس الشرعيّة» ج 2، ص 118.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست