responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 687

أبا زيدٍ مثلًا قد مات، فتصرّفَ زيد في مال أبيهِ، و لا شكّ أنّ تصرّفَهُ موافق لظاهر الشرعِ، فلو ظهر بعد ذلك كِذبُ البيّنةِ بطل تصرّفُه جزماً؛ نظراً إلى أنّ الكشفَ أفادَ تأثيرَ ما كشفَ عنه من أوّلِ زمانِهِ الذي يُبحَثُ عنه.

و جعل هذا المثال سنداً لكونِ ملك الموصى له في مسألة الشفَعةِ السابقةِ دلّ على بطلانِ ما وقع للوارث من التصرّفات.

و توضيحُ الفرقِ بين المقامَينِ أنّ ما ذكره من الحكم الظاهر غيرُ واقع و لا مطابقٍ لنفسِ الأمرِ، و الحكمُ في نفس الأمرِ واقع بخلاف ما حكم به ظاهراً، فمِنْ ثمّ تبيّنَ بُطلانُ ما خالفه ظاهراً، بخلاف الكشف في أمثال هذه المسائِل؛ فإنّ الحكمَ لم يكن متحقّقا لمّا توقّفَ على الإجازةِ و القبول في الظاهر و لا في نفس الأمر، و إنّما بعد ذلك أحدثَ تأثير ما سبق من السببِ من حين ابتداء السبب، فما وقع من الحُكمِ قبل الحُكمِ بالتماميّةِ لم يكن مخالفاً لما في نفس الأمرِ، و من ثمّ لو لم تحصلِ الإجازَةُ بل حصل نقيضُها تبيّن عدم المعارِضِ لما سبق، بخلاف ما مُثّلَ به فإنّهُ حكم فاسد في نفس الأمرِ، و إنّما بُني على الظاهر، ثمّ تبيّن فساده.

و قد ظهر بذلك أنّ أخَذ الوارث بالشفعةِ قبلَ إجازةِ الوصيّة لم يكن مخالفاً للحكم ظاهراً، و لا في نفس الأمرِ، و إنّما طرأ بعد ذلك حكم آخَرُ يخالِفُهُ.

و كذلك الحكمُ بتماميّةِ الأربع و استباحةِ بُضع الرابعة، و لُزومِ عقدها، و المنعُ من تزويج الخامسة وقع قبل لزوم عقد الخامسة بالإجازةِ التي هي شرطُ حصول المسبّب في الزمن السابقِ، فماذا نفعت ذلك إجازةُ عقدها؟.

و إنْ قيل بأنّهُ كاشف عن سبقه من حين العقد، لا يرفع ما حكم به من أحكام عقد السابقةِ و إنْ كان للقولِ الآخرِ وجه وجيه، و الله أعلمُ بحقائق أحكامه.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست