نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 69
و كَثْرةِ الضحكِ و السخريةِ و الإفراط في المِزاح، و كشفِ الرأس بين الناس و هم ليس [كذا، ظ: ليسوا] كذلك [1]، و كشفِ العَوْرة التي يَتَأكّدُ استحبابُ سَتْرِها [في الصلاة] [2] و هو ما بَينَ السرّة و الركْبَة كذلك، و نظائر ذلك ممّا يُسقِط المحلَ و العِزّةَ مِن القلوب، و يدُلّ على عدم الحياء و قِلّةِ المبالاةِ بالاستنقاص، و هو كثير.
و اعلم أنّ التزامَ محاسِنِ العاداتِ إنّما هو في المباحات و ما ناسَبَها، أمّا ما وَرَدَ الشرعُ برُجحانِهِ و استحبابِه فلا يَقْدَحُ ارتكابُه، و إنْ هَجَرَه العامّةُ و اسْتَهْجَنَهُ المُعْظَمُ كالاكتحالِ بالإثْمِد [3] و الحَنَكِ [4] و الحِنّاء [5] في بعض البلاد؛ لأنّ الشرع في وروده أصل للعادة لا فرع عليها، و إنّما يُرْجَعُ إليها مع عدم دَلالته على شيءٍ بخصوصه.
و ربما خلا قيدُ المروءة مِن عبارات بعض الأصحاب [6]، و ليس في
[2] ما بين المعقوفين أضفناه من «الدروس الشرعية» ج 2، ص 125.
[3] «الكافي» ج 6، ص 493 494، باب الكُحل، ح 1، 4، 7، 9؛ «وسائل الشيعة» ج 2، ص 99 101، أبواب آداب الحمّام، الباب 55.
[4] «الكافي» ج 6، ص 460 461، باب العمائم، ح 1، 6 7؛ «وسائل الشيعة» ج 4، ص 401 403، أبواب لباس المصلّي، الباب 26.
[5] «الكافي» ج 6، ص 481 482، باب الخضاب، ح 10، و ص 483 484، باب الخضاب بالحنّاء، ح 1 5؛ «وسائل الشيعة» ج 2، ص 94 96، أبواب آداب الحمّام، الباب 50.
[6] كالشيخ في «النهاية» ص 325، و «عدّة الأُصول» ج 1، ص 148 149، و القاضي في «المهذّب» ج 2، ص 556، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 4، ص 115 116. و انظر «مختلف الشيعة» ج 8، ص 498 501، المسألة 77.
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 69