نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 67
يُصَلّي في بيته و رَغِبَ عن جَماعَتنا». و مَنْ رَغِبَ عن جَماعة المسلمين وجب على المسلمين غِيبَتُه و سَقَطَ بينهم عَدالتُه وَ وَجَبَ هِجرانُه، و إذا رُفِعَ إلى إمام المسلمين أنْذَرَه و حَذّرَه، فإنْ حَضَرَ جَماعَةَ المسلمين و الله أحْرَقَ عليه بَيْتَه. و مَنْ حَضَرَ جَماعَتهم حَرُمَ عليهم غِيبَتُه و تَثْبُتُ عَدالتُه بينهم [1].
و هذا الحديث يَخْرُجُ شاهداً على القول الثالث و إن كان القول بظاهره أعمّ باعتبار استناد التوعّد فيه إلى الله و رسوله و اختصاص الحديث بوعيد الله؛ فإنّ مآلَهما واحد، فإنّ ما قاله الرسول (صلّى الله عليه و آله) مستند إلى الله لأنّه لا ينطق عن الهوى [2] و قد رُوِيَ ما يَدُلّ عليه [3] و على ما ورد عنهم (عليهم السلام)[4].
و على تقدير الفرق بين الصغائرِ و الكبائرِ فلا تَقْدَحُ الصغيرةُ الله مع الإصرار عليها، كما يَزول أثَرُ الكبيرة مع التوبة عنها، و هو معنى ما ورد في الحديث من أنّه «لا صغيرةَ مع الإصرار و لا كبيرةَ مع الاستغفار» [5]؛ فإنّ الإصرارَ على الصغيرة يُلْحِقُها بالكبائرِ، و الاستغفار من الكبيرة على وجهه يُسْقِطُها.
[1] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 241، ح 596، باب البيّنات، ح 1؛ «الاستبصار» ج 3، ص 12 13، ح 33، باب العدالة المعتبرة في الشهادة، ح 1. و رواه الصدوق أيضاً في «الفقيه» ج 3، ص 24، ح 65، باب العدالة، ح 1 مع اختلافٍ و زيادةٍ و نقصان.
[3] «الدرّ المنثور» ج 7، ص 642، ذيل الآية 4 من النجم (53).
[4] «أمالي المفيد» ص 42، المجلس 5، ح 10: «عن جابر، قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام): إذا حَدَّثْتَني بحديثٍ فأسْنِدْه لي. فقال: حَدَّثَني أبي عن جدّي عن رسول الله (صلّى الله عليه و آله) عن جبرئيل (عليه السلام) عن الله عزّ و جلّ، و كلّ ما أُحَدّثُك بهذا الإسناد ..»؛ «الاختصاص» ص 286.
[5] «التوحيد» ص 407 408، باب الأمر و النهي و الوعد و الوعيد، ح 6؛ «بحار الأنوار» ج 79، ص 3 4، باب معنى الكبيرة و الصغيرة و عدد الكبائر، ح 1، و فيه: «مع الاستصغار» بدل «مع الإصرار» روي فيهما عن النبي (صلّى الله عليه و آله)؛ «مجمع البيان» ج 3، ص 39، «جوامع الجامع» ج 1، ص 252، ذيل الآية 31 من النساء (4) و روى فيهما نقلًا عن ابن عبّاسٍ لا المعصوم (عليه السلام).
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 67