responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 664

المخصّصَينِ يُخَصّصانِ عمومَ المنعِ من طلاق الحائضِ، فيصحّ الطلاقُ المذكورُ.

فيه: أنّ الخبرينِ الدالّينِ على جوازِ طلاقِ الغائبِ مطلقان بالنسبةِ إلى كونها حائضاً أو طاهراً، لا مصرّحَانِ بجواز طلاقها و إنْ كانت حائضاً.

و الأخبار الدالّة على المنعِ من طلاق الحائض [1] عامّة أيضاً بالنسبة إلى زوجة الغائب و غيره، فتخصيصها بالخبرينِ العامّينِ ليجوزَ طلاق الحائِضِ في غَيْبَةِ الزوجِ ليس أولى من عكسه بأن تجعل الأخبارُ العامّةُ في المنع من طلاق الحائض مخصّصةً لعمومِ الآخر في طلاق الغائب على كلّ حال.

و بالجملةِ: فالعمومانِ متعارضانِ، فلا بُدّ من مُرجّحٍ، و بتعارضِهما يحتاجُ الحكمُ بصحّةِ الطلاقِ إلى دليلٍ لِيُزيلَ ما هو معلوم قطعاً من الزوجيّةِ المستمرّةِ و الحقوقِ الثابتةِ بالإجماعِ.

قوله في مسألة التسليمِ على المصلّي:

إذا ردّ بعضُهم هل يصحّ رَدّ الباقين أم لا؟ احتجّ الشيخ عليّ (رحمه الله) على الجوازِ بأنّه إذا ردّ واحد سقط الوجوبُ المضيّقُ عن الباقينَ، و بقي معنى الوجوبِ العامّ [2] مثل الصلاة المُعادةِ.

تنقيحُ الدليلِ على ذلك: أنّ الأوامرَ الدالّةَ على وجوبِ ردّ السلامِ ليس فيها كونُ الوجوبِ كفائيّاً، و إنّما الظاهرُ منها أنّ كلّ من سُلّمَ عليه فهو مأمور


[1] راجع «وسائل الشيعة» ج 22، ص 19 23، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 8.

[2] انظر «جامع المقاصد» ج 2، ص 357.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست