نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 662
أصحابَ هذا القولِ و هم الشيخُ في الاستبصارِ [1]، و ابنُ إدريس [2]، و المحقّقُ أبو القاسم [3]، و العِمةُ في غيرِ المختلف [4] زعموا أنّ في ذلك جمعاً بين الأخبار المختلفة التي دلّ بعضُها على جواز الطلاق على كلّ حال [5]، و بعضُها على وجوب التربُّصِ شهراً [6]، و بعضُها على ثلاثة أشهرٍ [7]، و بعضُها على خمسةٍ أو ستّةٍ [8]، بحملِ هذا الاختلافِ على اختلافِ عاداتِ النساءِ فمن تحيضُ في كلّ شهر مرّةً يُنتظَرُ بها شهراً، و من تحيضُ في كلّ ثلاثة أشهرٍ مرّةً يُنتظَرُ بها ثلاثة أشهرٍ، و هكذا.
و أمّا جوازُ طلاقها مع علمه بالحيضِ الذي جعلهُ من توابعِ هذا القولِ فليس مستندُه الجمعَ بين الأخبار، و إنّما مستنده إطلاق الإذن في طلاقِها بعد المدّةِ المعتبرةِ من غير تقييدٍ بكونها طاهراً أو غير طاهرٍ، فسقط حينئذ أكثرُ ما أوردوه من المباحثِ على هذه المسألة.
قوله سلّمه الله:
ليس في الأخبارِ الخاصّةِ شيء يدلّ على أنّه لا بدّ في صحّةِ الطلاقِ من كونها طاهراً
[4] «قواعد الأحكام» ج 3، ص 126؛ «تحرير الأحكام الشرعيّة» ج 2، ص 52؛ «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 42؛ و في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 354، المسألة 11 أيّد القول بانتظار ثلاثة أشهر.
[5] «الكافي» ج 6، ص 80، باب طلاق الغائب، ح 7؛ «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 60، ح 195، باب أحكام الطلاق، ح 114؛ «الاستبصار» ج 3، ص 294، ح 1038، باب طلاق الغائب ح 1.
[6] «الكافي» ج 6، ص 80 و 81، باب طلاق الغائب، ح 3 و 8؛ «الفقيه» ج 3، ص 325، ح 1574، باب طلاق الغائب، ح 3؛ «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 62، ح 202، باب أحكام الطلاق، ح 121؛ «الاستبصار» ج 3، ص 295، ح 1041، باب طلاق الغائب، ح 4.
[7] «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 62، ح 203، باب أحكام الطلاق، ح 122؛ «الاستبصار» ج 3، ص 295، ح 1042، باب طلاق الغائب، ح 5.
[8] «الفقيه» ج 3، ص 325، ح 1573، باب طلاق الغائب، ح 2؛ «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 62، ح 204، باب أحكام الطلاق، ح 123.
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 662