responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51

هذه الطريقةِ المألوفةِ، فإنِ اعْتراك شكّ، أو حَصَلَ لك ريب، فراجع أنت عباراتِهم، و أغْنِنا عن نقلِها إليك و تلاوتِها عليك.

فإنْ قلت: ما تصنع بالحقوق في حال الغَيْبة و تعذّرِ الفقيه، مع قيام البيّنة الكاملة العادلة بها؟ و هل في ترك مساعَدةِ صاحبها على تحصيلها إلا الضررُ العظيم؟

قلت: حُكم الحقوقِ على ذلك التقدير حُكمُ الحُدودِ و التعزيراتِ المعَطّلةِ؛ لعدم الحاكم المتمَكّن من القيام بها، و ليستْ هذه الحقوقُ بِبِدْعٍ من الأحكام المعطلة و الشرائع المهملةِ في حال الغَيْبة. بل نقول: لو فُرِضَ وجودُ ألفِ فقيهٍ و هم لا يتمكّنون من إنفاذها على وجهها، أ ليستْ تكونُ مُعَطّلةً؟ و الضرر واحد، و لا يلزم من حصوله تسويغُ رَفْعِهِ لِمَنِ اتَّفق كالحدود و غيرها.

فإنْ قلت: كيفَ حُكْمُ عبادةِ الخلق من صلاةٍ و صيامٍ و حجّ و غيرها، و معاملتِهِم و أحكامِهِم إذا لم تكن مُسْتَنِدةً إلى من له أهليّة الفتوى؟ فإنّ اللازمَ من ذلك فَسادُها، سيّما العبادة؛ لعدم الإتيانِ بها على الوجهِ المأمورِ به شرعاً.

قلت: مقتضى كلام الأصحاب و فتاواهم أنّ الأمرَ على ما ذكرتَ من البطلان في فعلِ كلّ عبادةٍ اشتملتْ كلّها، أو بعضُ أجزائها، على مسألةٍ مُخْتَلَفٍ فيها؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّحٍ، و بطلانِ قول الفريقين بالموت. فلا بدّ في الصحّةِ من الاستنادِ في أحدِ الوجهين إلى أهلِهِ، سيّما الصلاة؛ فإنّه لا يُمكن إيقاعُ صلاةٍ على وجهٍ مُجْمَعٍ على صحّتِهِ، فإنّ من جملة أفعالها قِراءة السورةِ، و قد اختُلِفَ في وجوبِها و استحبابها [1]، فإذا أتى بها


[1] «شرائع الإسلام» ج 1، ص 72؛ «مختلف الشيعة» ج 2، ص 161، المسألة 89. و انظر «مدارك الأحكام» ج 3، ص 347 351.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست