responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307

الفاضل في كتبه [1] و الشيخ [2] (رحمهما الله) فلا فائدة في نقله.

و كذلك اتّفقوا جميعاً على أنّ من لم يربط قصده بالمسافة كطالب الآبق لا يقصّر في الذَّهاب و إنْ تمادى في السفر. و من أفرادهِ ما لو بلغ المسافة في ذَهابه ثمّ عزم بعد ذلك على الوصول إلى ما دون المسافة ثمّ العَود، فإنّه لا يقصّر إلا في الرجوع لا غير، و بالجملة فمتى تحقّق القصد اعتبر المسافة حينئذٍ.

و يدلّ على اشتراط قصد المسافة في العَود إلى القصر في المسألة المبحوث عنها في كلامهم حكمهم بأنّ ما نوى فيه الإقامة في حكم بلد المسافر فكما ينقطع سفره بالوصول إلى بلده كذلك ما نوى فيه الإقامة، و كذا لو نوى الإقامة في بلدٍ قبل الشروع في السفر اعتبرت المسافة بين مبدئه و بينه كالبلد؛ إلى غير ذلك من الأحكام.

و كما يتوقّف القصر بالخروج من البلد على المسافة، فكذا ما هو في حكمه، خرج من هذه المساواة ما لو رجع عن النيّة قبل الصلاةِ تماماً، أو ما في حكمها بالنّصّ [3] عليه، فيبقى الباقي. و يدلّ عليه من جهة الاعتبار أنّ السفر لمّا انقطع حكمه بنيّة الإقامة مع الصلاة تماماً، صار كأنّ الماضي لم يكن، فلا بدّ في العَود إليه من اجتماع شرائطه التي من جملتها قصد المسافة، و كلّ خبرٍ دلّ على اشتراطِ قصد المسافة يصلح للدلالة هنا، و أكثرها صريح في اعتبار


[1] «تذكرة الفقهاء» ج 4، ص 392، المسألة 632؛ «نهاية الإحكام» ج 2، ص 178؛ «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 275274؛ «قواعد الأحكام» ج 1، ص 324 325.

[2] «المبسوط» ج 1، ص 137.

[3] راجع «الفقيه» ج 1، ص 280، ح 1271، باب الصلاة في السفر، ح 6؛ «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 221، ح 553، باب الصلاة في السفر، ح 62؛ «الاستبصار» ج 1، ص 238 239، ح 851، باب المسافر يدخل بلداً لا يدري كم مُقامه فيها، ح 1.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست