responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 305

الإقامة إنّما يعود إلى القصر بالسفر إلى المسافة، و هذه دعوى لم يَقُمْ عليها البرهان. كيف؟ و عباراتهم دالّة بإطلاقها على تعليق العَود إلى القصر بالخروج، و لا يحتاج إلى نقلها؛ فإنّ مراجَعتها في ذلك سهلة. و كذلك رواية أبي ولاد التي هي مستنَد الحكم تدلّ بظاهرها عليه؛ فإنّه (عليه السلام) قال فيها بعد أنْ ذكر نيّة إقامةِ العَشَرةِ في المدينة: «فصلّيتَ بها صلاة فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ، فليس لك أنْ تُقصّرَ حتّى تخرجَ منها» [1].

و حينئذٍ فلا يَتَوَجّهُ الإشكالُ بأنّ فرضَ الخروجِ إلى ما دون المسافةِ يقتضي التمام، و إن لم يَنْوِ بعد العَود إقامةَ عشرةٍ مستأنفة، و كذا نظائره من الأنظار المتقدّمة.

و يؤيّدُ إرادةَ هذا المعنى حكمُ الشيخ [2] و العِمةِ بالقصر في الذهاب أيضاً لمن لم يَنْوِ إقامة العشرةِ المستأنفةِ بعد العَود [3]. فيكون مذهبهم في ذلك مبنيّاً على ما ذُكِرَ هنا من عدمِ اشتراطِ الخروج إلى مسافةٍ بعد الصلاة في العَود إلى القصر.

قلنا: هذا الاحتمال و هو الاكتفاء في العَود إلى القصر بمجرّد الخروج و إنْ لم يكن إلى مسافة لا يصحّ على القولَينِ:

أمّا عند القائلين باختصاص الحكم بالقصر بالعَود من الخروج إلى ما دون المسافة بعد نيّة العشرة كالشهيد (رحمه الله) و من تَبِعَه فظاهر؛ لتصريحهم في


[1] «الفقيه» ج 1، ص 280، ح 1271، باب الصلاة في السفر، ح 6؛ «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 221، ح 553، باب الصلاة في السفر، ج 62؛ «الاستبصار» ج 1، ص 238 239، ح 851، باب المسافر يدخل بلداً لا يدري كم مُقامه فيه، ح 1.

[2] «المبسوط» ج 1، ص 138.

[3] «تذكرة الفقهاء» ج 4، ص 413، المسألة 646؛ «قواعد الأحكام» ج 1، ص 326؛ «مختلف الشيعة» ج 2، ص 566، المسألة 410؛ «نهاية الإحكام» ج 2، ص 187؛ «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، 57.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست