نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 305
الإقامة إنّما يعود إلى القصر بالسفر إلى المسافة، و هذه دعوى لم يَقُمْ عليها البرهان. كيف؟ و عباراتهم دالّة بإطلاقها على تعليق العَود إلى القصر بالخروج، و لا يحتاج إلى نقلها؛ فإنّ مراجَعتها في ذلك سهلة. و كذلك رواية أبي ولاد التي هي مستنَد الحكم تدلّ بظاهرها عليه؛ فإنّه (عليه السلام) قال فيها بعد أنْ ذكر نيّة إقامةِ العَشَرةِ في المدينة: «فصلّيتَ بها صلاة فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ، فليس لك أنْ تُقصّرَ حتّى تخرجَ منها» [1].
و حينئذٍ فلا يَتَوَجّهُ الإشكالُ بأنّ فرضَ الخروجِ إلى ما دون المسافةِ يقتضي التمام، و إن لم يَنْوِ بعد العَود إقامةَ عشرةٍ مستأنفة، و كذا نظائره من الأنظار المتقدّمة.
و يؤيّدُ إرادةَ هذا المعنى حكمُ الشيخ [2] و العِمةِ بالقصر في الذهاب أيضاً لمن لم يَنْوِ إقامة العشرةِ المستأنفةِ بعد العَود [3]. فيكون مذهبهم في ذلك مبنيّاً على ما ذُكِرَ هنا من عدمِ اشتراطِ الخروج إلى مسافةٍ بعد الصلاة في العَود إلى القصر.
قلنا: هذا الاحتمال و هو الاكتفاء في العَود إلى القصر بمجرّد الخروج و إنْ لم يكن إلى مسافة لا يصحّ على القولَينِ:
أمّا عند القائلين باختصاص الحكم بالقصر بالعَود من الخروج إلى ما دون المسافة بعد نيّة العشرة كالشهيد (رحمه الله) و من تَبِعَه فظاهر؛ لتصريحهم في
[1] «الفقيه» ج 1، ص 280، ح 1271، باب الصلاة في السفر، ح 6؛ «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 221، ح 553، باب الصلاة في السفر، ج 62؛ «الاستبصار» ج 1، ص 238 239، ح 851، باب المسافر يدخل بلداً لا يدري كم مُقامه فيه، ح 1.