نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 215
باب عدد ما يَجِبُ به الاجتماعُ في صلاةِ الجمعة عددُ ذلك ثماني عَشْرَةَ خَصلةً: الحرّيّةُ و البلوغُ و التذكيرُ و سلامةُ العقل و صحّةُ الجِسم و السلامةُ مِنَ العَمى و حضورُ المصر و الشهادةُ للنداء و تخليةُ السرب و وجودُ أربعةِ نفرٍ بما تقدّم ذِكْرُه [1] مِنْ هذه الصفاتِ.
و وجودُ خامسٍ يَؤمّهم، له صفات يختصّ بها على الإيجاب: ظاهرُ الإيمان، و الطهارةُ في المَولِد مِنَ السفاح، و السلامةُ مِنْ ثلاثةِ أدواءٍ: البرصِ و الجذامِ و المعرّةِ بالحدودِ المشينة لِمَنْ أُقيمتْ عليه في الإسلام، و المعرفةُ بفقه الصلاةِ، و الإفصاحُ بالخطبة و القرآن، و إقامةُ فرضِ الصلاة في وقتها مِنْ غَيرِ تقديمٍ و لا تأخيرٍ عنه بحالٍ، و الخطبةُ بما يَصدُقُ فيه مِنَ الكلامِ.
فإذا اجتمعتْ هذه الثماني عَشْرةَ خَصلةً وجب الاجتماعُ في الظهرِ يومَ الجمعةِ على ما ذكرناه، و كان فرضُها على النصفِ مِنْ فرضِ الظهر للحاضر في سائر الأيّام [2]. انتهى المقصود مِن عبارته.
و هو صريح في أنّ المعتبرَ في إمام الجمعةِ هو المعتبرُ في إمام الجماعةِ عنده على تسهيلٍ في الشرائط أيضاً؛ فإنّه لم يعتبر فيه العدالةَ الظاهرة كما اعتبره المتأخّرون [3]، بل اكتفى بظاهر الإيمان الكافي في الحكمِ بالعدالةِ حيث لا يظهر لها مخالف كما ذهب إليه جَماعة مِنَ علمائنا المتقدّمين [4].
[1] في المصدر: «بما يأتي ذكره» بدل «لِما تقدّم ذكره».
[3] كالمحقّق في «شرائع الإسلام» ج 1، ص 87؛ و العِمة في «نهاية الإحكام» ج 2، ص 14 و «تذكرة الفقهاء» ج 4، ص 22، المسألة 384؛ و الشهيد في «البيان» ص 190.
[4] قال العلامة في «مختلف الشيعة» ج 2، ص 513، المسألة 372: «قال ابن الجنيد: كلّ المسلمين على العدالة، إلى أن يظهر منه ما يزيلها. و هو يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه».
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 215