responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 217

و قد فرض الله مِن الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثين صلاةً، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعةٍ و هي الجمعةُ، و وضعها عَنْ تسعةٍ: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و مَن كان على رأس فرسخين .. و مَنْ صلاها وحده فليصلّها أربعاً كصلاةِ الظهر في سائر الأيّامِ [1]. انتهى المقصودُ من عبارته.

و دَلالتُها على المرادِ واضحة مِنْ وجوهٍ:

منها: قوله «و إن صلّيتَ الظهرَ مع الإمامِ، إلخ». فإنّ المرادَ بالإمام حيث يُطلق في مقامِ الاقتداء مَنْ يُقتَدَى به في الصلاةِ، أعمّ مِنْ كونه السلطانَ العادلَ و غيرَه.

و هذه العبارةُ خلاصةُ قولِ الصادق (عليه السلام) في موثّقة سَماعةَ حيثُ سأله عَنِ الصلاةِ يومَ الجمعةِ، فقال: «أمّا مع الإمامِ فركعتانِ، و أمّا مَنْ صلّي وحدَه فهي أربعُ ركعاتٍ بمنزلةِ الظهر» [2]، يعني إذا كان إمام يَخْطُبُ، فإذا لم يكن إمام يخطُب فهي أربعُ رَكعاتٍ و إن صلّوا جماعةً. هذا آخِرُ الحديث [3].

و المصنّف (رحمه الله) طريقته في هذا الكتابِ أن يَذكرَ متونَ الأحاديثِ مجرّدةً عن الأسانيدِ لا يُغيّرُها غالباً، و أيضاً فلا يُمكِنُ حملُه على السلطانِ مِنْ وجهٍ آخرَ، و هو أنّه ليس بشرطٍ بإجماع المسلمين؛ فإنّ الشرطَ عند القائل به هو أو مَنْ نصبه، و لا شكّ أنّ منصوبَه غيرُه.


[1] «الهداية» ص 144 145.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 245، ح 665، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، ح 47. لفظ الحديث في المصدر هكذا: «و إنّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى مِن غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر».

[3] هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست