responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 435

حول الاستدلال بالاستصحاب للمقام‌

و قد يتمسّك له أيضاً بالاستصحاب‌ [1]، و تقريره بوجوه:

الأوّل: استصحاب وجوب غسل ذلك المقدار الباقي الذي كان في السابق متيقّناً؛ لأنّه كان واجباً من باب المقدّمة لحصول غسل مجموع اليد، المتوقّف على‌ غسله و غسل العضو المقطوع، فوجوبه المقدّمي كان متيقّناً، و ارتفاع ذلك الوجوب و إن كان معلوماً؛ لأنّه لا يبقى وجوب للمقدّمة بعد ارتفاعه عن ذيها، إلّا أنّ المستصحب هو الوجوب الكلّي المتحقّق في ضمنه، المشكوك ارتفاعه بارتفاعه، فهو من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي.

و يرد على‌ هذا التقرير: أنّه لا بدّ في جريان الاستصحاب من أن يكون المستصحب: إمّا حكماً مجعولًا، أو موضوعاً ذا حكم مجعول، و هذا الشرط مفقود في المقام؛ لأنّ المستصحب فيه لا يكون حكماً مجعولًا، و لا موضوعاً كذلك:

أمّا الثاني فواضح. و أمّا الأوّل: فلأنّ المجعول هو الوجوب المتعلّق بموضوع خاصّ، و أمّا الوجوب الكلّي فهو أمر انتزاعيّ لا يجوز استصحابه؛ لعدم تعلّق الجعل به. هذا كلّه على‌ تقدير القول بوجوب المقدّمة و ثبوت الملازمة بينه و بين وجوب ذيها.

و أمّا بناءً على‌ عدمه- كما هو التحقيق‌ [2]، و قد عرفت سابقاً [3] فلا مجال للاستصحاب أصلًا، كما هو ظاهر.


[1] مدارك الأحكام 1: 205، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 199، مستمسك العروة الوثقى‌ 1: 352.

[2] مناهج الوصول 1: 410 415، تهذيب الأُصول 1: 278.

[3] تقدّم في الصفحة 360.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست