responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 436

الثاني: استصحاب الوجوب الضمني المتعلّق في السابق بذلك المقدار الباقي من اليد؛ لإثبات الوجوب الاستقلالي فعلًا، نظير التقرير الأوّل، فإنّه أيضاً من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي؛ إذ الوجوب الضمني يرتفع قطعاً بارتفاع الوجوب عن الكلّ المعلوم في المقام، فالمشكوك بقاء نفس الوجوب في ضمن فرد آخر.

و يرد عليه:- مضافاً إلى‌ عدم تصوير الوجوب الضمني، كما ذكرنا في محلّه‌ [1] ما أوردناه على التقرير الأوّل.

الثالث: استصحاب الوجوب المتعلّق بغسل مجموع اليد- من رؤوس الأصابع إلى المرفق بالبناء على المسامحة العرفيّة في موضوعه.

و يظهر هذا التقرير من المحقّق الهمداني (قدّس سرّه) في «المصباح» [2].

و يرد عليه: أنّ جريان الاستصحاب مبنيّاً على المسامحة العرفيّة، إنّما هو فيما إذا كان الشي‌ء الحادث أو الزائل، مورداً للشكّ في أنّه هل يكون واسطة في العروض أو في الثبوت، كالتغيّر بالنسبة إلى الماء، فإنّ الشكّ في أنّه هل يكون من قبيل الأوّل أو الثاني، صار سبباً للشكّ في بقاء النجاسة للماء بعد زواله بنفسه. و أمّا لو فرض كونه دخيلًا في الموضوع على‌ فرض وجوده قطعاً- كما في المقام ضرورة أنّ الأصابع المقطوعة قبل قطعها يجب غسلها قطعاً، و لم يكن مورداً للشكّ أصلًا، فلا مجال للاستصحاب بعد كون اليد المقطوعة و غيرها موضوعين بنظر العرف.

و يرد على التقريرات الثلاثة:- مضافاً إلى‌ ما ذكر أنّ التمسّك بالاستصحاب- على‌ تقدير تماميّته لا يجري في جميع صور المسألة، بل مجراه‌


[1] تهذيب الأُصول 1: 154 و 253، و 2: 326.

[2] مصباح الفقيه، الطهارة 2: 330.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست