responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 434

قُطع منه، الذي كان مستوراً سابقاً و مكشوفاً فعلًا، فأجاب (عليه السّلام) بوجوب غسله أيضاً.

و توهّم: كون ظاهر الجواب وجوب غسل ذلك المكان فقط [1] ممّا لا يتخيّله عاقل، فضلًا عن فاضل، و الحكم بوجوب الغسل مطلقاً في اليد و الرجل، مع أنّ الواجب في الثاني المسح دون الغسل، لا يضرّ بعد عدم كونه بصدد بيان هذا المعنى‌، بل المقصود وجوب التعامل مع موضع القطع معاملة العضو المقطوع لو كان متّصلًا؛ من وجوب غسله أو مسحه، و حينئذٍ فلا وجه لحمل الرواية على التقيّة [2] أصلًا.

و يدلّ على الحكم أيضاً: رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجْل؟ قال‌

يغسلهما [3].

و دلالتها على المقام مبنيّة على‌ كون مورد السؤال هو وضوء الأقطع، مع أنّه يحتمل قويّاً أن يكون مورد السؤال هو غسله، كما يدلّ عليه قوله (عليه السّلام)

يغسلهما

كما لا يخفى.

و كيف كان، الظاهر أنّ الآية الشريفة [4] و رواية رفاعة المتقدّمة [5]، تدلّان على‌ وجوب غسل ما بقي من يد الأقطع، الذي قطع يده ممّا دون مرفقه.


[1] مشارق الشموس: 110/ السطر 10، الحدائق الناضرة 2: 244.

[2] انظر وسائل الشيعة 1: 480، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 49، ذيل الحديث 3، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 200، انظر مصباح الفقيه، الطهارة 2: 330.

[3] الكافي 3: 29/ 7، تهذيب الأحكام 1: 360/ 1085، وسائل الشيعة 1: 480، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 49، الحديث 3.

[4] المائدة (5): 6.

[5] تقدّم تخريجها في الصفحة 433.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست