قُطع منه، الذي كان مستوراً سابقاً و مكشوفاً فعلًا، فأجاب
(عليه السّلام) بوجوب غسله أيضاً.
و توهّم: كون ظاهر الجواب وجوب غسل ذلك المكان فقط [1] ممّا لا يتخيّله عاقل، فضلًا عن فاضل، و الحكم بوجوب الغسل مطلقاً في اليد و
الرجل، مع أنّ الواجب في الثاني المسح دون الغسل، لا يضرّ بعد عدم كونه بصدد بيان
هذا المعنى، بل المقصود وجوب التعامل مع موضع القطع معاملة العضو المقطوع لو كان
متّصلًا؛ من وجوب غسله أو مسحه، و حينئذٍ فلا وجه لحمل الرواية على التقيّة [2] أصلًا.
و يدلّ على الحكم أيضاً: رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السّلام)، قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجْل؟ قال
[2] انظر وسائل
الشيعة 1: 480، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 49، ذيل الحديث 3، الطهارة، ضمن
تراث الشيخ الأعظم 2: 200، انظر مصباح الفقيه، الطهارة 2: 330.
[3] الكافي 3: 29/
7، تهذيب الأحكام 1: 360/ 1085، وسائل الشيعة 1: 480، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء،
الباب 49، الحديث 3.