responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259

[مسألة 8 يشترط في القسامة علم الحالف‌]

مسألة 8 يشترط في القسامة علم الحالف، و يكون حلفه عن جزم و علم، و لا يكفي الظنّ (1).

[مسألة 9 هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد و الخطأ]

مسألة 9 هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد و الخطأ التفصيل بين الصورتين، كما قد صرّح به فيها في القتل.

ثم إنّه على كلا القولين لو كان هناك كسر في اليمين أُكمل بيمين، لأنّه لا تكسر اليمين، فعلى القول الثاني إذا بلغت الجناية سدس الدية أو أقل ففي الجميع يمين واحدة، و على القول الأوّل إذا بلغت خمس عشر الدية أو أقل يكون كذلك، و في المتوسط بين الكسور يلحق بالكسر الذي يكون فيه يمين أكثر؛ لعدم تكسّر اليمين كما عرفت. و على كلا القولين ربّما تتّحد الجنايتان في مقدار اليمين، و إن كانت نسبتهما إلى الدية مختلفة، فتدبّر جيّداً.

(1) الظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار علم الحالف، و أنّه لا يكفي الظن و لو كان غالباً، و نسبة الخلاف‌ [1] إلى مبسوط الشيخ‌ [2] ممنوعة كما في الجواهر [3]، و الوجه في الاعتبار أنّه لا خصوصيّة للمقام، فكما يعتبر ذلك في سائر المقامات يعتبر في المقام أيضاً، خصوصاً مع ملاحظة إباء الأنصار عن الحلف معلِّلًا بعدم رؤيتهم و تقرير النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) لهم، مضافاً إلى أنّه لا معنى للحلف على شي‌ء مع عدم العلم به، و الحلف على ثبوت الظنّ به لا يغني أصلًا.


[1] كما في كشف اللثام: 2/ 463.

[2] المبسوط: 7/ 216.

[3] جواهر الكلام: 42/ 256 257.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست