قال
في الوسائل بعد نقل الرواية بالكيفية المذكورة: و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن
إبراهيم، و رواه الشيخ و الصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف.
و
كيف كان لا مجال لتضعيف سند الرواية بعد كون روايتها بطرق متعدّدة فيها الصحيح و
الموثق و غيرهما، و إن كان بعض طرقها مشتملًا على الضعف لضعف أبي عمرو المتطبّب، و
المناقشة في سهل بن زياد.
و
بهذه الرواية يجاب عن أدلّة القول الأوّل، لأنّه لا مجال مع تماميّتها من حيث
السند و الدلالة للأخذ بالاحتياط و لا بالقدر المتيقّن، و بها يقيد إطلاق صحيحة
ابن سنان المتقدّمة، و دعوى الشهرة و الإجماع مدفوعة بعدم ثبوتهما، بل ربّما يقال:
بتحقّق الشهرة القديمة على خلافه.
ثمّ
الظاهر أنّ قوله: «و تفسير ذلك» ليس من الكليني؛ لعدم معهودية هذا النوع من
التفسير له، مضافاً إلى أنّه لا شاهد في الرواية بكونه منه، بل الظاهر كونه جزء
للرواية و إن كان الاستدلال بها لا يتوقّف على هذه الجهة. نعم فيها اضطراب من جهة
مغايرة ستة أجزاء المذكورة في الصدر مع ما هو المذكور بعده، لعدم اشتمال الأولى
على العقل و اشتمال الثانية عليه، و لكنّه لا يقدح في الحجية بالإضافة إلى ما نحن
بصدده أصلًا، كما لا يخفى.
ثمّ
إنّ ظاهر الرواية أنّ ما يثبت بستّ أيمان هو الدية مطلقاً دون القصاص، و لأجله لا
فرق بين العمد و الخطأ في الأعضاء من جهة اعتبار الستّ و عدم
[2] وسائل الشيعة: 19/ 120، كتاب القصاص، أبواب
دعوى القتل ب 11 ح 2.