responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258

..........

مرّات، ثم يعطى‌ [2].

قال في الوسائل بعد نقل الرواية بالكيفية المذكورة: و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، و رواه الشيخ و الصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف.

و كيف كان لا مجال لتضعيف سند الرواية بعد كون روايتها بطرق متعدّدة فيها الصحيح و الموثق و غيرهما، و إن كان بعض طرقها مشتملًا على الضعف لضعف أبي عمرو المتطبّب، و المناقشة في سهل بن زياد.

و بهذه الرواية يجاب عن أدلّة القول الأوّل، لأنّه لا مجال مع تماميّتها من حيث السند و الدلالة للأخذ بالاحتياط و لا بالقدر المتيقّن، و بها يقيد إطلاق صحيحة ابن سنان المتقدّمة، و دعوى الشهرة و الإجماع مدفوعة بعدم ثبوتهما، بل ربّما يقال: بتحقّق الشهرة القديمة على‌ خلافه.

ثمّ الظاهر أنّ قوله: «و تفسير ذلك» ليس من الكليني؛ لعدم معهودية هذا النوع من التفسير له، مضافاً إلى أنّه لا شاهد في الرواية بكونه منه، بل الظاهر كونه جزء للرواية و إن كان الاستدلال بها لا يتوقّف على‌ هذه الجهة. نعم فيها اضطراب من جهة مغايرة ستة أجزاء المذكورة في الصدر مع ما هو المذكور بعده، لعدم اشتمال الأولى على العقل و اشتمال الثانية عليه، و لكنّه لا يقدح في الحجية بالإضافة إلى ما نحن بصدده أصلًا، كما لا يخفى‌.

ثمّ إنّ ظاهر الرواية أنّ ما يثبت بستّ أيمان هو الدية مطلقاً دون القصاص، و لأجله لا فرق بين العمد و الخطأ في الأعضاء من جهة اعتبار الستّ و عدم‌


[2] وسائل الشيعة: 19/ 120، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 11 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست