responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

في النفس و غيرها؟ فيه خلاف، و الوجه عدم القبول (1).

(1) هذه المسألة خلافية، فعن الشيخ في بعض كتبه‌ [1] و العلّامة [2] و فخر المحقّقين‌ [3] أنّه لا تقبل، و جعله المحقّق في الشرائع أظهر [4]، لكن حكي عن مبسوط الشيخ‌ [5] و جمع من الأصحاب‌ [6] القبول، و قوّاه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [7].

و استدلّ للأوّل بأنّ القسامة على خلاف الأصل، و مورد الروايات قسامة المسلم، فيقتصر على القدر المتيقّن، و بأنّه قد صرّح في بعض الروايات المتقدّمة بأنّه إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة، و في بعضها إنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء المسلمين، فيستفاد منه أنّ مشروعية القسامة لأجل التحفّظ على دم المسلم فقط، و بأنّه إن أُريد بالقسامة إثبات القصاص في القتل عمداً فمن الواضح أنّ الكافر لا يستحقّ القصاص على المسلم، و إن أُريد بها إثبات الدية فاللّازم الحكم بثبوت مال للكافر على المسلم باليمين الابتدائية من الكافر، مع أنّا نعلم بأنّهم يستحلّون دماء المسلمين و أموالهم.

و بأنّها سبيل منفيّ للكافر على المسلم، و بتقرير النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) الأنصار على إبائهم و امتناعهم قبول قسامة اليهود، و لذا أدّاه هو (صلّى اللَّه عليه و آله) من بيت المال.

و يمكن المناقشة في الجميع.


[1] الخلاف: 5/ 311 مسألة 10.

[2] قواعد الأحكام: 2/ 297، تحرير الأحكام: 2/ 254.

[3] إيضاح الفوائد: 4/ 618.

[4] شرائع الإسلام: 4/ 999.

[5] المبسوط: 7/ 216.

[6] مختلف الشيعة: 9/ 476 مسألة 172، مسالك الأفهام: 15/ 209 210.

[7] جواهر الكلام: 42/ 258.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست