في
النفس و غيرها؟ فيه خلاف، و الوجه عدم القبول (1).
(1) هذه المسألة خلافية، فعن الشيخ في بعض كتبه [1] و العلّامة
[2] و فخر المحقّقين [3] أنّه لا تقبل، و جعله المحقّق في الشرائع أظهر [4]، لكن حكي عن مبسوط الشيخ [5] و جمع من الأصحاب [6] القبول، و قوّاه صاحب الجواهر (قدّس
سرّه) [7].
و
استدلّ للأوّل بأنّ القسامة على خلاف الأصل، و مورد الروايات قسامة المسلم، فيقتصر
على القدر المتيقّن، و بأنّه قد صرّح في بعض الروايات المتقدّمة بأنّه إنّما حقن
دماء المسلمين بالقسامة، و في بعضها إنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء المسلمين،
فيستفاد منه أنّ مشروعية القسامة لأجل التحفّظ على دم المسلم فقط، و بأنّه إن
أُريد بالقسامة إثبات القصاص في القتل عمداً فمن الواضح أنّ الكافر لا يستحقّ
القصاص على المسلم، و إن أُريد بها إثبات الدية فاللّازم الحكم بثبوت مال للكافر
على المسلم باليمين الابتدائية من الكافر، مع أنّا نعلم بأنّهم يستحلّون دماء
المسلمين و أموالهم.
و
بأنّها سبيل منفيّ للكافر على المسلم، و بتقرير النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)
الأنصار على إبائهم و امتناعهم قبول قسامة اليهود، و لذا أدّاه هو (صلّى اللَّه
عليه و آله) من بيت المال.