responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 257

..........

و يدلّ على الثاني ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال؛ و عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا (عليه السّلام). و عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد اللَّه بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب قال: عرضت على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الديات، فممّا أفتى‌ به في الجسد و جعله ستّ فرائض: النفس، و البصر، و السمع، و الكلام، و نقص الصوت من الغنن و البحح، و الشّلل من اليدين و الرجلين.

ثم جعل مع كلّ شي‌ء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلًا، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلًا، و على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستّة نفر، و ما كان دون ذلك فحسابه من ستّة نفر، و القسامة في النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرجلين فهو ستّة أجزاء الرجل.

تفسير ذلك: إذا أُصيب الرجل من هذه الأجزاء الستّة، و قيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر، و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة، و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و كذلك القسامة في الجروح كلّها، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، و إن كان الثلث حلف مرّتين، و إن كان النصف حلف ثلاث مرّات، و إن كان الثلثين حلف أربع مرّات، و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات، و إن كان كلّه حلف ستّ‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست